تكون صلاته بأم القرآن فقط فهو تعليل فاسد والحق أنه يقضي الأوليين بالفاتحة وسورة كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي في حاشية عبق ولذا قال في المج ثم هو إن صلى لنفسه أو بنى بقيام الأولى أو ثالثة الرباعية صحت لجلوسه بمحله ولا يضره انقلاب الصلاة في الصورة قوله في الثانية أي من ثنائية أو ثلاثية أو رباعية قوله لاختلال نظامها أي لجلوسه في غير محل الجلوس قوله كعود الإمام لإتمامها ما ذكره المصنف من البطلان هو المشهور وهو قول يحيى بن عمر وقال ابن القاسم بالصحة ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم أحرموا قبله اه ونص ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع فأخرج خليفته وتقدم أتم صلاته وجلسوا حتى يتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخير أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقدومه وتقدمه ثم قال ابن عرفة وقصر ابن عبد السلام والخلاف على الإمام الراعف غير الباني وهم وقصور اه فكلام ابن عرفة نص في أن الخلاف جار في رعاف البناء وغيره خلافا لابن عبد السلام في قصره على رعاف غير البناء وبه تعلم أن ما ذكره الشارح تبعا لعج من عدم البطلان في الإمام الراعف الباني إذا أتم بالقوم بعد غسل دمه غير صحيح انظر بن والحاصل أن الإمام إذا عاد بعد زوال عذره لإتمامها بهم فقال ابن القاسم بالصحة مطلقا أي كان العذر حدثا أو رعاف قطع أو بناء بشرط أن لا يعملوا لأنفسهم عملا قبل عوده وقال يحيى بن عمر بالبطلان مطلقا استخلف عليهم قبل خروجه أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا وعليه مشى المصنف حيث قال كعود الإمام لإتمامها فإن ظاهره بطلان الصلاة مطلقا كان العذر حدثا أو رعافا موجبا للقطع أو رعاف بناء وقد حمل عج كلام المصنف على ما إذا كان العذر حدثا أو رعاف قطع وأما رعاف البناء فلا وفيه ما علمته قوله استخلف أم لا أي استخلف لهم عند خروجه أم لا قوله لا إن كان إلخ أي لا إن كان عذره الذي استخلف لأجله رعاف بناء وهو محترز قوله بعد زوال عذره المبطل لصلاته قوله لأن من لم يدرك أي قبل العذر من الركعة التي وقع الاستخلاف فيها قوله يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة وذلك لأن بناءه فيهما يقتضي إدراكه جزءا منهما قبل الرفع من ركوعهما والفرض أنه لم يدرك جزءا قبل الرفع من الركوع هذا خلف قوله وإذا استخلف الإمام أي الأصلي