كلام المصنف يفيد الجواز والظاهر أنه يفيد الصحة فقط لأنه استثناء من مفهوم الكلام السابق وهو البطلان والمعنى فإن لم تحصل المساواة بطلت إلا نفلا خلف فرض فإنه صحيح وإن كان مكروها وحينئذ فلا حاجة لذلك البناء تنبيه لو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الإمام سهو في الفرض لا يقتضي السجود في النفل كترك سورة فالظاهر اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف كذا في المج قوله كالعكس يستثنى من هذا مسائل الخوف والاستخلاف والسهو والرعاف وباستثنائها يندفع ما ذكره ح من أن قوله كالعكس مبني على قول ابن عبد الحكم بوجوب الاستخلاف إن طرأ عذر للإمام أما على قول ابن القاسم من أن لهم أن يتموا أفذاذا فلا اه أو يقال وهو الأحسن قوله كالعكس أي لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي المستثنيات انتقل عنها بعد ذهابها اه بن قوله أي لا ينتقل من جماعة للانفراد أي لأن المأمومية تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء كالنفل ومحل عدم جواز الانتقال المذكور ما لم يضر الإمام بالمأموم وفي الطول وإلا جاز له الانتقال كذا في المج فالقاعدة غير كلية قوله قولان أي وعلى الثاني فالظاهر أنه لا يصح الاقتداء به لأنه كالمسبوق إذا قام لإكمال صلاته كذا في عبق ويؤخذ منه أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر إن كان فعل مع إمامه ركعة قبل صحته وإلا فلا وتأمله واعلم أن مفهوم قوله وفي مريض اقتدى بمثله فصح تفصيلا فإن اقتدى المريض بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى المريض بمثله فصح الإمام أو اقتدى الصحيح بمثله ثم مرض المأموم فتصح صلاته في الصور الثلاث وأما إذا اقتدى الصحيح بمثله فمرض الإمام فلا تصح صلاة المأموم الصحيح لأن إمامه عاجز عن ركن فيلزمه الانتقال ويتمها فذا قوله ومتابعة إلخ المفاعلة ليست على بابها قوله بأن يوقع كلا منهما بعد الإمام أي بعد فراغ الإمام منه وهذا بيان للأكمل فلا ينافي ما ذكره بعد من أنه إذا سبقه الإمام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده قوله فتبطل في سبع لكن البطلان في أربعة منها اتفاقا وهي ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في البدء والختم قبله وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح وهو قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفة الصحة فيها تبعا للبيان قوله سواء فعل ذلك أي ما ذكر من السبق والمساواة وقوله فيهما أي في الإحرام والسلام وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجري في كل من الإحرام والسلام عمدا أو جهلا مطلقا وفي الساهي فيما يتعلق بالإحرام فيلغي إحرامه معه أو قبله سهوا وأما إن سلم قبله سهوا فإنه يسلم بعده ويحمل الإمام السهو عنه فإن لم يسلم بعده إلا مع الطول بطلت قوله فالمساواة في الإحرام أو السلام أي في الابتداء بهما قوله وإن بشك أي هذا إذا لم يحصل شك منهما ولا من أحدهما بأن جزم الإمام بأنه إمام وجزم المأموم بأنه مأموم بل وإن حصل شك قوله مبطلة وفي قطعه إذا حصلت المساواة أو السبق في الإحرام بسلام أو دونه قولان الثاني للمدونة والأول قال التونسي أنه لسحنون قوله ولو ختم أي ذلك المساوي الجازم بالمأمومية أو الشاك فيها وقوله بعده أي بعد صاحبه وأولى إذا ختم معه أو قبله قوله أو في مأمومية مع أحدهما أي أنه شك هل هو مأموم أو إمام أو هل هو مأموم أو فذ قوله إذا شك إلخ حاصله أنه إذا وقع الشك منهما في المأمومية بطلت