ينجس كله من غير تفصيل قوله بأن تكون إلخ أي إن أمكن السريان بسبب كون إلخ قوله مائعة لا إن كانت جامدة لا يتحلل منها شيء كعظم وسن فلا يتنجس ما سقطت فيه لأن الحكم لا ينتقل وحينئذ فتطرح النجاسة وحدها دون الطعام وفي الحاشية لا مفهوم لقوله مائعة فقد قال ح فرع لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في الجامد مائعة أو غير مائعة في أنه ينظر لإمكان السريان اه وبعبارة أخرى سواء كان الواقع فيه مائعا أو غيره لقول البرزلي أفتى شيخنا ابن عرفة في هرى زيتون وجدت فيه فارة ميتة بأنه نجس كله لا يقبل التطهير أي والفرض أنه طال الزمان بحيث يظن السريان في الجميع اه كلام الحاشية وقد يقال إنه لا مخالفة بينه وبين كلام شارحنا لأن مراد شارحنا بالمائعة ما يتحلل منها شيء سواء كانت رطبة أو يابسة والمحترز عنه في كلامه الجامدة بمعنى التي لا يتحلل منها شيء والمراد بالمائعة في كلام الحاشية الرطبة وغير المائعة غير الرطبة والحال أنه يتحلل منها شيء قوله أو يطول الزمان أي أو كان الطعام غير متحلل بل كان يابسا كالحبوب ولكن طال الزمان بحيث يظن سريان النجاسة لجميعه كانت مائعة كالبول أو جامدة كما لو مات خنزير في رأس مطمر وبقي الخنزير مدة طويلة وظن أن الحب كله شرب من صديده لم يؤكل كما نقله الشيخ عن ابن أبي زيد قوله لانتفاء الأمرين أعني كون الطعام متحللا أو جامدا ومضت مدة يظن فيها السريان وذلك بأن كان الطعام جامدا غير متحلل كالحبوب ولم تمض مدة يظن فيها السريان للجميع بل للبعض والفرض أن النجاسة يتحلل منها سواء كانت رطبة كالبول أو يابسة كالفار الميت وأما لو كانت لا يتحلل منها شيء كالعظم فإنها تطرح وحدها كما مر قوله فبحسبه أي فيطرح من ذلك الطعام ما سرت فيه النجاسة فقط بحسب طول مكثها وقصره على ما يقتضيه الظن والباقي طاهر يؤكل ويباع لكن يجب البيان لأن النفوس تقذفه قوله بخلاف الماء أي فإنه إذا حلت فيه نجاسة وغيرته يمكن تطهيره بصب مطلق عليه قليل أو كثير حتى يزول التغير أو بصب تراب أو طين فيه حتى يزول التغير قوله ولا يطهر زيت إلخ خلافا لمن قال وهو ابن اللباد أنه يمكن تطهيره بصب ماء عليه وخضخضته وثقب الإناء من أسفله وصب الماء منه ويفعل كذلك مرارا حتى يغلب على الظن زوال النجاسة قوله وما في معناه من جميع الأدهان إنما نبه على الأدهان فقط مع أن غيرها من سائر المائعات كاللبن والعسل وغير ذلك مثلها في الحكم لأن الخلاف إنما وقع في الأدهان لأن الماء يخالطها ثم ينفصل عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجها ولا ينعزل عنها فلا تطهر اتفاقا اه بن قوله خولط بالواو لأنه من خالط لا من خلط كزوحم من زاحم لا من زحم وأما طبخ وما بعده فهو من طبخ وملح وصلق وإنما عدل عن خلط إلى خولط ليشمل ما إذا كان الخلط بفعل فاعل أم لا بخلاف خلط فإنه إنما يصدق إذا كان الخلط بفعل فاعل قوله فيقبل التطهير أي ما لم تطل إقامة النجاسة فيه بحيث يظن أنها سرت فيه وإلا فلا يقبل التطهير وما ذكره الشارح من التفصيل في اللحم بين حلول النجاسة في ابتداء الطبخ وانتهائه هو المعول عليه خلافا لمن قال يطهر اللحم الذي يطبخ بماء نجس أو تقع فيه نجاسة لا فرق بين ابتداء الطبخ وانتهائه وخلافا لمن قال إنه لا يطهر مطلقا وأفهم قوله طبخ أن ما يفعله النساء من أنه إذا ذكيت دجاجة أو نحوها وقبل غسل مذبحها تصلقها لأجل نزع ريشها ثم تطبخ بعد ذلك فإنها تؤكل خلافا لصاحب المدخل القائل بعدم أكلها لأنه سرت النجاسة في جميع أجزائها قوله ولا زيتون ملح بنجس أي بأن جعل عليه ملح نجس يصلحه إما وحده