قوله أي يحرم ابتداؤها أي لما في ذلك من الطعن في الإمام وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم قال ح وإذا فعل أجزأته وأساء وصرح بذلك التوضيح والقباب والبرزلي والأبي اه بن قوله أو رحبته أي لا الطرق المتصلة به فيجوز على أظهر القولين قوله بعد الإقامة أي فالموضوع أن صلاة الإمام ذات إقامة فهي فرض فإن كانت صلاة الإمام نفلا منع الشروع في النفل فقط فإذا شرع الإمام الراتب في التراويح في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه ولو أردت أن تصلي الوتر فقيل لك ذلك وقيل لا وهو الظاهر وأما لو أردت صلاة التراويح والحال أنه يصلي التراويح فإنه يحرم كذا قرر شيخنا العدوي وقوله للراتب أي وإلا فيجوز كيفما فعل والتقييد به يدل على تخصيص النهي بالمسجد كما صرح به ابن حبيب قال ابن يونس لأن النهي عن صلاتين معا إنما كان بالمسجد قاله بن والظاهر أن المراد بالمسجد الموضع الذي اعتيد للصلاة وله راتب كما يرشد له علة الطعن اه شيخنا عدوي قوله وهو في صلاة أي والحال أنه مخاطب بالدخول مع الإمام في المقامة بأن كان لم يصل تلك المقامة أصلا أو صلاها منفردا كما يشعر بذلك قوله قطع إن خشي فوات ركعة قبل الدخول معه فإن كان غير مخاطب بالدخول معه كصلاته لها جماعة قبل ذلك أو كانت مما لا تعاد لفضل كالمغرب فإنه لا يقطع ما هو فيه لدخوله بوجه جائز وعدم توجه الخطاب بالمقامة كذا قال الشيخ سالم على سبيل الاستظهار لعدم اطلاعه على نص في المسألة كما قال وفي شب أن الأولى التعميم في كلام المصنف أي سواء كان يخاطب بالدخول أو لا إذ تعارض أمران حق آدمي وهو الطعن في الإمام وحق الله وهو لزوم النافلة بالشروع فيها فقدم حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة اه قوله إن خشي بإتمامها أي إن كانت نافلة أو فريضة غير المقامة بالخروج عن شفع إن كانت هي المقامة بدليل ما يأتي وليس المراد إن خشي بإتمامها مطلقا كما في الشيخ سالم ومن تبعه قاله طفي والحاصل أن غير المقامة يطلب بتماديه فيها إن لم يخش فوات ركعة وإلا قطعها ولو أمكنه الخروج عن شفع قبل فوات ركعة والمقامة يطالب بشفعها إن لم يخف فوات ركعة وإلا قطع وهذا قول مالك الذي درج عليه المصنف لأنه فرق بين المقامة وغيرها كذا ذكر شيخنا قوله بإتمامها أي الصلاة التي هو فيها قوله فوات ركعة أي من المقامة قوله أتم النافلة أي ويندب أن يتمها جالسا كما في المواق قوله وإلا بأن كانت عينها أي والموضوع أنه لا يخاف فوات ركعة من المقامة إذا شفع ما هو فيها على ما مر قوله انصرف في الثالثة أي إذا أقيمت الصلاة عليه وهو متلبس بالركعة الثالثة قوله على المعتمد تبع في ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني وهو صواب إذ هو ظاهر المدونة وصرح به أبو الحسن خلافا لبهرام وتت والشيخ سالم في قولهم إن العقد هنا برفع الرأس من الركوع انظر طفي اه بن قوله كملها فريضة أي ثم يدخل مع الإمام قوله أقيمت عليه أي فإنه يتمها فريضة ولا يدخل مع الإمام الراتب لأن المغرب لا تعاد قوله كالأولى أي كما أنه ينصرف عن شفع إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الركعة الأولى من الصلاة المقامة إن كان قد عقدها بالفراغ من سجودها وأما لو أقيمت عليه الصلاة في الركعة الأولى قبل عقدها فإنه يقطعها قوله وهذا أي شفع الأولى إن عقدها في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة أما استثناؤه المغرب فصحيح لقول المدونة وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها وأما الصبح فلم يستثنها ابن عرفة ولا