إظهار السنن خير من كتمانها وأما على القول بأنها رغيبة فلأنها تنوب عن التحية ففعلها في المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك وأيضا هي أقوى من الرواتب التي ينبغي إظهارها بفعلها في المسجد ليقتدي الناس بعضهم ببعض في فعلها فقول عبق إن ندب إيقاعها في المسجد بناء على أنها سنة وأما على أنها رغيبة فلا يندب إيقاعها بالمسجد فيه نظر قاله شيخنا قوله ونابت عن التحية أي في إشغال البقعة وفي سقوط الطلب ورد المصنف بهذا قول القابسي يركع التحية ثم يركع الفجر قوله إن نواها أي نوى نيابتها عنها قوله لم يركع فجرا أي لأنه صلاه في بيته ولا تحية أي لأنه لا يطالب بالتحية في ذلك الوقت لكراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وهذا قول مالك ورجحه ابن يونس كما في بن قوله وقال ابن القاسم يركع التحية بناء على أنه مخاطب بها في ذلك الوقت وأنها مستثناة من كراهة النافلة فيه قال ابن عرفة ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتها بنية إعادة ركعتي الفجر لا أعرفه قوله ولا يقضي غير فرض أي فإذا فاته الأربع ركعات قبل العصر مثلا فلا يقضيها بعده وقوله أي يحرم إلخ قال شيخنا العدوي هذا بعيد جدا وليس منقولا لا سيما والإمام الشافعي يجوز القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط قوله ومن نام حتى طلعت عليه الشمس لا مفهوم لنام بل كذلك المؤخر لها عمدا حتى طلعت الشمس وقوله يقدم الصبح أي على الفجر وقوله على المعتمد مقابله أنه يقدم الفجر على الصبح والقولان لمالك قوله تركها وجوبا ودخل مع الإمام أي ولا يصليها ولو كان الإمام يطيل القيام في الركعة الأولى بحيث يدركه فيها ولا يخرج من المسجد ليركعها خارجه قوله ولا يسكت الإمام المقيم هذا هو الذي رواه ابن يونس والذي نقله الباجي أنه يسكته ولم يحك غيره وعليه اقتصر سند قوله محلهما مع اتحاد زمانيهما أي وأما إذا تفاوتا زمنا فالأفضل منهما ما كان أطول زمنا اتفاقا قوله ولعل الأظهر الأول الذي في المج أن الراجح الثاني أي أفضلية طول القيام فصل في بيان حكم صلاة الجماعة قوله ولو فائتة طلب الجماعة في الفائتة صرح به عيسى وذكره البرزلي ونقله ح اه بن قوله سنة مؤكدة وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم بل قال بعض الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة وقال ابن رشد وابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا