قوله أي بموضع صلاته أي وهو بجانب العمود المخلق عند ابن القاسم وقال مالك ليس مصلاه بجانب العمود المخلق ولكنه أقرب شيء إليه والحاصل أن مصلاه عليه السلام مجهولة عند مالك فلم يقل بندب الصلاة فيها ومعلومة عند ابن القاسم فلذا قال بندب الصلاة فيها قوله وندب إيقاع الفرض إلخ مثل الفرض النفل إذا صلى في جماعة كالتراويح في ندب إيقاعه في الصف الأول وانظر هل يدخل في الفرض صلاة الجنازة أو لا كما تقول الشافعية من استواء صفوفها قوله وتحية مسجد مكة الطواف ظاهر المصنف أن تحيته نفس الطواف لا الركعتان بعده وظاهر كلام الجزولي والقلشاني وغيرهما أن تحيته هي الركعتان بعد الطواف ولكن زيد عليهما الطواف اه بن ويؤيد ما للمصنف المبادرة بالطواف وقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والركعتان تبع عكس ما في بن وعليه إذا ركعهما خارجه لم يأت بالتحية اه مج قوله لمن طلب به ولو ندبا وذلك كمن دخل المسجد والحال أنه قدم بحج أو عمرة أو مريدا لطواف الإفاضة والوداع قوله أو أراده أي أنه دخل المسجد لإرادة الطواف النفل قوله آفاقيا فيهما أم لا أي فهذه أربعة وقوله أو لم يرده وهو آفاقي هذه خامسة تحية مسجد مكة فيها الطواف قوله أو لم يرده بأن دخل المسجد الحرام لأجل مشاهدة البيت أو الصلاة أو قراءة علم أو قرآن قوله فإن كان مكيا أي ودخله لا لأجل الطواف بل للمشاهدة أو للصلاة أو لقراءة علم أو قرآن قوله فالصلاة أي فتحية المسجد في حقه الصلاة قوله وتراويح جعله الشارح عطفا على معمول تأكد تبعا للبساطي والشيخ سالم وهو ظاهر خلافا لبهرام حيث جعله عطفا على معمول ندب قوله ووقته كالوتر أي بعد عشاء صحيحة وشفق ويستمر للفجر قوله أي فعلها في البيوت ولو جماعة فيه نظر إذ الأئمة عللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء ولا يسلم منه إلا إذا صلى في بيته وحده وأما إذا صلى في بيته جماعة فإنه لا يسلم منه نعم إذا كان يصلي في بيته بزوجته وأهل داره فهذا بعيد في الغالب من الرياء قاله أبو علي المسناوي اه بن قوله إن لم يلزم على الانفراد أي على فعلها في البيوت قوله وكأن ينشط ببيته حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة أن لا تعطل المساجد وأن ينشط لفعلها في بيته وأن يكون غير آفاقي بالحرمين فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل والمصنف ذكر شرطا واحدا من هذه الثلاثة والشارح ذكر شرطا ثانيا وترك الشرط الثالث قوله وسورة تجزىء أي وقراءة سورة في تراويح جميع الشهر تجزىء وكذا قراءة سورة في كل ركعة أو كل ركعتين من تراويح كل ليلة في جميع الشهر تجزىء وكلام المصنف صادق بالصورتين قوله وإن كان خلاف الأولى أي إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره وحاصله مرضي وإلا لم يكن خلاف الأولى قال ابن عرفة فيها لمالك وليس الختم بسنة ولربيعة لو أقيم بسورة أجزأ اللخمي والختم أحسن اه قال أبو الحسن معناه إذا لم يكن يحفظ إلا هذه السورة ولم يكن هناك من يحفظ القرآن أو كان ولا يرضى حاله اه بن قوله كما كان عليه العمل أي عمل الصحابة