الفاتحة بحيث يقوم منها فيقرأ الفاتحة وذلك لتقدم سببها وهذا هو الظاهر وعليه لو أخرها حتى قرأ الفاتحة فعلها بعدها بل وكذا بعد القراءة قوله أو بعدها أي أو يعود لقراءة آيتها ويسجدها بعد قراءة أم القرآن بحيث يقوم منها لقراءة السورة لأنها غير واجبة والفاتحة واجبة فمشروعيتها بعد الفاتحة وعلى هذا لو قدمها على الفاتحة فالصلاة صحيحة وهل يكتفي بها أو يعيدها بعد الفاتحة الظاهر الأول كما قال شيخنا قوله قولان الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي زيد وكان الأنسب بقاعدته أن يعبر بتردد لتردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين قوله فقصد الركوع أي فتحول قصده إليه قوله سهوا عنها أي حالة كونه ساهيا عن قصدها وصار الملاحظ له بقلبه إنما هو الركوع فإنه يعتد به سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته قوله بناء على أن الحركة إلخ أي فهو مشهور مبني على ضعيف قوله أعادها في ثانيته أي وإن كان في ثانيته فلا إعادة عليه قوله وقال ابن القاسم لا يعتد به أي سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته أو بعد رفعه منه قوله ويخر ساجدا أي للتلاوة ويرجع للركوع بعد ذلك سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام في الحالتين الأخيرتين ولا سجود عليه في الحالة الأولى والحاصل أنه إذا تذكر وهو راكع فإن كان تذكره قبل أن يطمئن خر ساجدا للتلاوة ولا شيء عليه وأما إن تذكر بعد الطمأنينة أو بعد رفعه من الركوع ألغى ذلك الركوع وسجد للتلاوة وسجد بعد السلام للزيادة قوله فإن رفع ساهيا أي ولم يتذكر السجدة إلا بعد رفعه قوله ويخر ساجدا أي للتلاوة ويلزمه السجود البعدي لزيادة ذلك الركوع قوله ويسجد أي للسهو بعد السلام قوله تكريرها من إضافة المصدر لمفعوله أي بخلاف تكرير الشخص السجدة للتلاوة سهوا والحال أنه في صلاة فإنه يسجد بعد السلام وأما لو كررها عمدا أو جهلا فإن الصلاة تبطل قوله أو بخلاف سجود يعني أنه لو سجد في آية قبلها يظن أنها آية السجدة والحال أنه في صلاة فإنه يسجد لذلك بعد السلام سواء قرأ آيتها في باقي صلاته بعد ذلك وسجدها أم لا قوله حزبا أي جملة من القرآن قليلة أو كثيرة فإذا كرر الربع الأخير من الأعراف مثلا لصعوبة أو غير ذلك فإنه يسجد كل مرة قوله ولو في وقت واحد أي ولو كان تكرير الحزب في وقت واحد قوله والثاني يسمع فيه أن المعلم إذا كان ساكتا كيف يسجد مع أن السامع لا يسجد إلا إذا جلس ليتعلم كما مر وأجيب بأن المعلم يسجد مع كونه سامعا وقول المؤلف فيما مر إن جلس ليتعلم فيه حذف أي أو ليعلم كذا في حاشية شيخنا على خش قوله فأول مرة أي فيسجد كل منهما في أول مرة فقط قوله واختاره المازري أي خلافا لأصبغ وابن عبد الحكم حيث قالا لا سجود عليهما ولا في أول مرة واعلم أن الخلاف محله إذا حصل التكرير لحزب فيه سجدة وأما قارىء القرآن بتمامه فإنه يسجد جميع سجداته باتفاق ولو كان معلما أو متعلما كذا قرر شيخنا قوله فكان على المصنف إلخ وذلك لأن صدر العبارة ليس مختارا من خلاف فناسب التعبير فيه بالفعل وآخرها مختار من خلاف فالمناسب التعبير فيه بالاسم قوله مثلا