جلس وصحت صلاة من اتبعه سهوا أو عمدا والصواب أنه تصح صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل وتبطل صلاة من اتبعه عمدا إن كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه وإن كان جاهلا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته قوله إن لم يتبين إلخ هذا يعين أن معنى قول المصنف بطلت تهيأت للبطلان لا أنها بطلت بالفعل قوله لا سهوا إلخ حاصله أن من تيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الجلوس فتبعه سهوا لا تبطل صلاته وكذلك إذا كان غير متيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الاتباع وجلس سهوا فإن صلاته صحيحة فإذا قال الإمام بعد فراغه من الصلاة قمت لموجب فإن هذا الثاني يأتي بركعة وكذا الأول يأتي بركعة ولا تجزيه التي فعلها مع الإمام سهوا وقيل إنها تجزيه وعلى الأول فيحصل معه في الرباعية ست ركعات والقولان مخرجان على الخلاف فيمن ظن كمال صلاته فأتى بركعتين نافلة ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان قاله ابن بشير والهواري قال ابن عبد السلام وابن هارون وأصل المشهور الإعادة كذا في ح اه قال بن قلت قد أنكر ابن عرفة وجود القول بالإعادة الذي اقتصر عليه المصنف ونصه وأجزأت تابعه سهوا فيها ونقل ابن بشير يقضي ركعة في قوله أسقطت سجدة لا أعرفه وقوله كالخلاف فيمن صلى نفلا إثر فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه قوله وإلا فلا أي وإلا يقل الإمام ذلك فلا يأتي الجالس بركعة ولا يعيدها المتبع قوله وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه أي سواء قال الإمام قمت لموجب أم لا قوله إن سبح أي ولم يتغير يقينه قوله فخالف عمدا بطلت صلاته أي وإن خالف سهوا لا تبطل قوله تأول بجهله وجوبه أي بأن استند لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ونحوه قوله لا لمن لزمه اتباعه هذا معطوف على محذوف وهو محترزه والتقدير وصحت لمقابله إن سبح ولم يتغير اعتقاده لا لمن لزمه اتباعه إلخ لأن معناه لا إن تغير اعتقاده وحاصل ذلك أنه إذا جلس لتيقنه انتفاء الموجب ثم تبين له بعد الصلاة خطأ نفسه بأن قال الإمام قمت لموجب فإن صلاته تبطل فهذا يفارق قوله وصحت لمقابله إن سبح أي ولم يتغير يقينه وهذا تغير عما كان يعتقده وإنما لم تصح صلاته لأنه تبين إن كان يلزمه اتباعه في نفس الأمر فهو أي من تيقن انتفاء الموجب مؤاخذ بالظاهر تارة من حيث أنه أمر بالجلوس والبطلان إن قام وبما في نفس الأمر تارة أخرى حيث بطلت إن لم يقم بعد أن طرأ له الشك قوله ولم تجز أي بعد الوقوع والنزول وأما القدوم على اتباعه فهو حرام وإنما لم تجزه لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عن الركعة وإنما فعلها على أنها زائدة وحاصل المسألة أن المسبوق بركعة إذا تبع الإمام عمدا في الركعة التي قام لها وهو عالم بأنها خامسة لإمامه لاعتقاده الكمال بسبب حضوره الإمام من أول صلاته والحال أن الإمام قال قمت لموجب ولم يجمع المأمومون على نفيه فقال مالك إن صلاته صحيحة وهذه الركعة لا تنوب عن الركعة التي سبقه بها الإمام لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عنها بل على أنها زائدة وصحت صلاته لأن عليه في الواقع ركعة