إلا في سبق الحدث ونسيانه فإذا تذكره الإمام استخلف فإن لم يستخلف وكمل بهم بطلت على المأموم لتعمد الإمام صلاته بالحدث قوله وبسجوده قبل السلام لفضيلة أي عمدا أو جهلا لا إن سجد سهوا فلا بطلان ويسجد بعد السلام قوله ولو كثرت أي كقنوت وتسبيح بركوع وسجود قوله ما لم يقتد بمن يسجد لها في الجميع أي فإن اقتدى بمن يسجد لذلك سجد معه وجوبا فلو سجد إمامه ولم يسجد هو فانظر هل تبطل صلاته أو لا والظاهر عدم البطلان كما أفاده بعضهم واعلم أن المصنف اعتمد في البطلان بالسجود للفضيلة والتكبير على ما في التوضيح ونصه قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدا وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد لتكبيرة واحدة قبل السلام اه وتعقبه بن بأن السجود لفضيلة قد ذكر ح أن ابن رشد ذكر فيه قولين وأنه صدر بعدم البطلان وأما السجود لترك التكبيرة الواحدة فقال الفاكهاني لا أعلم من قال بالبطلان إذا سجد له قبل السلام وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي إنما وقفت على الخلاف في السجود للتكبيرة الواحدة ولا يلزم من القول بنفي السجود لها بطلان الصلاة بالسجود لها مع وجود القول به وبالجملة فلم نر ما يشهد للمصنف فيما ادعاه من البطلان بالسجود لتكبيرة اه قوله وبمشغل أي وبطلت الصلاة بسبب ملابسة مشغل عن فرض فالمبطل ملابسة المشغل لا ذاته والباء للسببية قوله من حقن هو بالقاف والنون الحصر بالبول وأما بالقاف والباء الموحدة فهو الحصر بالغائط وبالفاء والنون الحصر بهما معا ويقال للحصر بهما معا أيضا حقم والحصر بالريح يقال له حفز بالحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة قوله أو غثيان المراد به ثوران النفس واعلم أن محل البطلان بالمشغل عن الفرض إذا كان لا يقدر على الإتيان بالفرض معه أصلا أو يأتي به معه لكن بمشقة ومحله أيضا إذا دام ذلك المشغل وأما إن حصل ثم زال فلا إعادة كما في البرزلي قوله يعيد في الوقت قال ح ينبغي أن يكون هذا الحكم فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات وأما لو ترك سنة غير مؤكدة أو فضيلة فلا شيء عليه كان الترك بمشغل أو بغير مشغل كما صرح به في المقدمات وحينئذ فلا يحمل كلام المصنف على إطلاقه كما فعل عبق تبعا لعج وقوله يعيد في الوقت أي الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا وهذا بعد الوقوع وإلا فهو مخاطب بالقطع كما أفاده البدر القرافي قوله متيقنة أي وأما لو شك في الزيادة الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقا وقوله سهوا أي وأما الزيادة عمدا فإنها تبطل ولو كانت أقل من ركعة قوله ولو في ثلاثية أي هذا إذا كانت في رباعية بل ولو في ثلاثية وهذا هو المشهور وقيل إن الثلاثية تبطل بزيادة مثلها وقيل بزيادة ركعتين وإنما شهر الأول لأنه لما كان السبب في مشروعيتها ثلاثا إيتار ركعات اليوم والليلة اعتنى بأمرها لتقوى جانبها فجعلت كالرباعية والظاهر كما قال عبق أن عقد الركعة هنا برفع الرأس من الركوع فإذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية أو سابعة في ثلاثية أو رابعة من ثنائية بطلت قوله كجمعة أي بناء على أنها فرض يومها وأما على القول بأنها بدل عن الظهر فلا تبطل إلا بزيادة أربع والقولان أي أنها فرض يومها أو بدل عن الظهر مشهوران قوله لا سفرية فبأربع أي مراعاة لأصلها بناء على أن الرباعية هي الأصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا بصلاتها ستا وهو ظاهر اه قوله وبطل الوتر بزيادة ركعتين إلخ مثله في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيدين والاستسقاء والكسوف ولو لم يكرر الركوع والسجود في الركعتين المزيدتين في الكسوف وأما النفل غير المحدود فلا يبطل بزيادة مثله لقولهم إذا قام لخامسة في النافة