والحال أنه لا يعلم ما هما فيحتمل أن يكونا الظهر والمغرب أو المغرب والصبح أو الصبح والعصر أو العصر والعشاء أو العشاء والظهر قوله أو صلاة ورابعتها أي وهما ما بينهما صلاتان أي والحال أنه لا يعرف عينهما فيحتمل أن يكونا الظهر والعشاء أو العشاء والعصر أو العصر والصبح أو الصبح والمغرب أو المغرب والظهر قوله أو صلاة وخامستها أي وهما ما بينهما صلوات أي والحال أنه لا يعلم عينهما فيحتمل أن يكونا الظهر والصبح أو الصبح والعشاء أو العشاء والمغرب أو المغرب والعصر أو العصر والظهر قوله يثني بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول بباقي المنسي هذا إشارة لجواب اعتراضين وإيرادين على المتن الأول أنه لا مفهوم لقوله يثني بل يثني ويثلث ويربع ويخمس الثاني أن التثنية ليست بتمام المنسي بل ببعضه لأن المنسي مجموع الصلاتين أي الأولى وثالثتها مثلا وهو لا يثني بهما بل بواحدة منهما وحاصل الجواب عن الثاني أن في الكلام حذف مضاف أي يثني بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي المنسي في المرتبة الثانية والجواب عن الثاني أن في الكلام حذف مضاف أي يثني بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي المنسي في المرتبة الثانية بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول في الواقع قوله ففي الأولى أي ففي الصورة الأولى أي وهي ما إذا نسي صلاة وثالثتها قوله يثني بالمغرب إلخ أي يبدأ بالظهر ثم يثني بثالثتها وهي المغرب ثم يثنيها وهي الصبح ثم يثنيها بثالثتها وهي العصر ثم يثنيها بثالثتها وهي العشاء ثم يثنيها بثالثتها وهي الظهر قوله وفي الصورة الثانية أي وهي ما إذا نسي صلاة ورابعتها قوله يثني برابعة الظهر أي أنه يبدأ بالظهر ثم يثنيها برابعتها وهي العشاء ثم يثنيها برابعتها وهي العصر ثم يثنيها برابعتها وهي الصبح ثم يثنيها برابعتها وهي المغرب ثم يثنيها برابعتها وهي الظهر قوله وفي الثالثة أي وفي الصورة الثالثة وهي ما إذا نسي صلاة وخامستها قوله يعقبها أي الظهر بخامستها أي أنه يبدأ أولا بالظهر ثم يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم بالعشاء ثم بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر فيعقب كل صلاة بخامستها قوله في نسيان صلاة وسادستها أي والحال أنه لا يدري ما هما وكذا يقال فيما يأتي قوله وكذا في سادسة عشرتها أي وهي مماثلتها من اليوم الرابع قوله وحادية عشريها أي وهي مماثلتها من اليوم الخامس قوله وهلم جرا أي كسادس عشريها وهي مماثلتها من اليوم السادس وحادي ثلاثيها وهي مماثلتها من اليوم السابع قوله بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيدها اعلم أن قول المصنف وصلى الخمس مرتين محتمل لأمرين أن يصلي صلوات كل يوم متوالية بأن يصلي خمسا ثم خمسا وهو مختار ابن عرفة وعليه اقتصر الشارح والثاني أن يصلي كل من صلاة من الخمس مرتين فيصلي الصبح مرتين ثم الظهر كذلك وهكذا للعشاء وهو قول المازري فإن قصر كلام المصنف على الأول لاختيار ابن عرفة يراد بالخمس مرتين صلاة يومين وإن قصر على الثاني يراد بالخمس صلوات يوم مكررة قوله لأن من نسي إلخ أي وإنما وجب عليه صلاة الخمس مرتين لأن من نسي إلخ قوله صفة لصلاتين أي وأما اليومان فهما إما غير معينين كأن يعلم أن عليه ظهرا وعصرا من يومين لا يعلمهما ولا يعلم السابق منهما وإما معينين وعرف ما لكل يوم من الصلاتين لكن لا يعلم السابق من اليومين كأن يعلم أن عليه الظهر من يوم سبت والعصر من يوم أحد لكن لا يعلم السابق من اليومين على الآخر والحكم في هاتين الصورتين ما قاله المصنف اتفاقا وأما إن عرف اليومين وعرف السابق منهما لكن لا يعرف أي الصلاتين لأي يوم كأن يعلم أن عليه الظهر والعصر من يوم السبت والأحد ويعلم أن السبت مقدم على الأحد ولكن لا يعلم ما الذي للسبت من الصلاتين وما للأحد منهما فهذه محل خلاف والراجح فيها ما قاله المصنف ومقابله يقول يصلي ظهرا وعصرا للسبت مثلا وظهرا وعصرا للأحد مثلا قوله ناويا كل صلاة ليومها أي الذي يعلم الله أنها له كان اليوم