جامدا أصلا خلافا للمنوفي فإن المسكر عنده قد يكون جامدا ولذا جعل الحشيشة منه قوله مع نشأة أي شدة وقوة قوله وطرب أي فرح قوله لا مع نشأة أي شدة وقوة قوله ومنه الحشيشة أي وكذا البرش والأفيون وما ذكره من جعل الحشيشة من المخدر هو ما للقرافي وهو المعتمد خلافا للمنوفي فإنه جعلها من المسكر قوله إلا ما أثر في العقل أي غيبه وفي تعاطيه الأدب لا الحد وأما القدر الذي لا يغيب العقل منهما فيجوز تعاطيه بخلاف المسكر فإنه نجس فيحرم تعاطي القليل منه الذي لا يؤثر في العقل والكثير وفي تعاطيه مطلقا الحد تنبيه قال في المج والقهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها هذا زبدة ما في ح هنا ومثلها الدخان على الأظهر وكثرته لهو اه وفي ح ما نصه فرع قال ابن فرحون والظاهر جواز أكل المرقد لأجل قطع عضو ونحوه لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون قوله أي كل حي ولو كافرا أو كلبا أو خنزيرا أو شيطانا ودخل فيه جنين الآدمي مسلما أو كافرا فقد ادعى القرطبي الإجماع على طهارته قال ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج ونازعه ابن عرفة في دعوى الإجماع وقال بل الخلاف الذي في رطوبة الفرج يجري فيه وحينئذ فالمعتمد أن جنين الآدمي إذا نزل وعليه رطوبة الفرج فإنه يكون متنجسا لأن المعتمد نجاسة رطوبته لكن رد بعضهم على ابن عرفة وقال الحق مع القرطبي لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه وأما جنين البهيمة يخرج وعليه الرطوبات فإن كانت مباحة الأكل فهو طاهر لأن ما خرج معه من الرطوبات طاهر وإن كانت غير مباحة الأكل فهو متنجس لنجاسة الرطوبات التي عليه قوله حال سكره هذا هو المعتمد خلافا لمن قال إن عرق السكران حال سكره أو قريبا من سكره نجس قوله ما لم يعلم أنه أي السائل من فمه حالة النوم وقوله فإنه نجس أي ويعفى عنه إذا لازم وإلا فلا قوله ومخاطه أي وأولى خرء أذنه قوله ولو من حشرات أي ولو كان البيض من حشرات وقوله تصلب أي ذلك البيض بأن كان صلبا يابسا قوله راجع للجميع حاصله أن المبالغة راجعة للجميع لأن في بعضها وهو العرق والبيض خلافا فقيل إنهما من آكل النجس نجس ورجوع المبالغة لهما ظاهر لرد ذلك الخلاف وبعضها لا خلاف فيه والمبالغة فيه لرد التوهم وكون لو يرد بها الخلاف فهذا أغلبي تنبيه لا تكره الصلاة بثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصقه على الراجح كما في عبق خلافا لزروق قوله فاستظهروا طهارته وأما البيض الذي يوجد في داخل بياضه أو صفاره نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه الحالة كما في الذخيرة قوله وإلا فهو طاهر أي وإلا بأن كان خروجه مما ميتته طاهرة كالجراد والتمساح أو من مذكي فلا يكون نجسا قوله بيضا كان أي الخارج بعد الموت أو غيره أي من دمع وعرق ولعاب ومخاط وحاصله أنه إذا خرج شيء من هذه بعد الموت مما ميتته نجسة فإن كان غير مذكى فهي نجسة ولو بيضا يابسا وإن كان مذكى كانت طاهرة كما أنها إذا كانت من حيوان ميتته طاهرة فإنها تكون طاهرة قوله فالاستثناء في هذا إلخ أي بخلاف قوله إلا المذر فإنه راجع إلى البيض فقط قوله لأن ميتته أي الآدمي نجسة وحينئذ فلبنه نجس لنجاسة وعائه قوله ولبن غيره أي من البهائم وأما لبن الجن فهو كلبن الآدمي لا كلبن البهائم لجواز مناكحتهم وإمامتهم