الصبح فقيل يجزىء عنه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى وهذا القول أيضا هو المشهور فيمن تركها من النصف كركعتين من الرباعية أو واحدة من الثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله خلافا لمن قال إنه يلغي ما ترك من قراءة الفاتحة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام وهو المشهور أيضا فيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني خلافا لمن قال يلغي ما ترك من القراءة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام فتحصل أن من ترك الفاتحة سهوا فأما أن يتركها من الأقل أو من النصف أو من الجل وإن المشهور في ذلك كله أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيدها ندبا ومقابل المشهور قولان إذا تركها من الأقل وقول واحد إذا تركها من النصف أو الجل والإعادة أبدية كما قال طفي والشيخ سالم وإنما أعاد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في الكل ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة وما فهمه تت وعج من أن الإعادة في الوقت قال طفي فهم غير صحيح انظر بن قوله وركوع أي انحناء ظهر بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما بالفعل على آخر فخذيه أو بتقدير وضعهما على آخر فخذيه إن لم يضعهما بالفعل عليه قوله أو بتقدير الوضع إلخ هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع ليس بشرط بل مستحب فقط وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة خلافا لما فهمه الباجي واللخمي منها من الوجوب انظر بن قوله فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا إلخ انظر هل مقدار القرب منهما أن يكون أطراف الأصابع على الركبتين أم لا وههنا مسألة وهي ما إذا أحرم المسبوق خلف الإمام ولم ينحن إلا بعد رفع الإمام فمعلوم أن المأموم لا يعتد بتلك الركعة ولكن يخر ساجدا ولا يرفع مع الإمام فإن رفع معه فإن صلاته لا تبطل ولا يقال هو قاض في صلب الإمام لأنا نقول إنما يعد قاضيا إذا كان ما يفعله يعتد به وهذه الركعة ليست كذلك قاله خش في كبيره قوله وهذه الكيفية أي التي ذكرها المصنف وهي انحناء ظهره بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما قوله وندب تمكينهما منهما أي فوضع اليدين على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم وتمكينهما منهما مستحب ثان فإن قصرتا لم يزد على تسوية ظهره ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها كما في الطراز لا على الركبتين معا كما قال بعضهم قوله مفرقا أصابعه أي لأجل أن يحصل زيادة التمكين قوله ونصبهما أي وضعهما معتدلتين من غير إبراز لهما قوله فتبطل بتعمد تركه أي وأما إن تركه سهوا فيرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد بعد السلام إلا المأموم فلا يسجد لحمل الإمام لسهوه فإن لم يرجع محدودبا ورجع قائما لم تبطل صلاته مراعاة لقول ابن حبيب إن تارك الرفع من الركوع سهوا يرجع قائما لا محدودبا كتارك الركوع قوله وسجود إلخ عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة اه واحترز بقوله أو ما اتصل بها عن نحو السرير المعلق وبقوله من ثابت عن الفراش المنفوش جدا ودخل به السرير الكائن من خشب لا من