ظاهره كان البول قليلا أو كثيرا لأن الفعل في قوة النكرة فكأنه قال فإن حصل بول فلا إشكال فيه كان قليلا أو كثيرا قوله أو كان أكثر المعطوف محذوف أي أو بال منهما وكان البول من أحدهما أكثر من الآخر فلا إشكال قوله كما قال الشعبي هو الإمام عامر الشعبي نسبة لشعب حي من اليمن وهو من جملة المجتهدين وما ذكره من عدم اعتبار الكثرة بالكيل أو الوزن لا يوافق المذهب إذ الكثرة معتبرة عندنا مطلقا كما قرره شيخنا العدوي ونقله ح عن اللخمي فقول المصنف أو كان أكثر أي خروجا أو قدرا فعند الاختلاف في عدد الخروج فالمعتبر أكثرهما خروجا ولو كان أقل قدرا وإن تساوى عدد الخروج فالمعتبر أكثرهما قدرا وعلى هذا فأكثر يصدق بماءين قليلين أحدهما زائد عن الآخر فيقال في الزائد أنه أكثر وإن لم يشتركا في كثرة بل كل منهما قليل عرفا فإن صح صدق الأكثر بهذا فلا تفصيل وإن لم يصح صدقه بهذا بل قلنا أنه يفيد الكثرة فيهما ولكن أحدهما أكثر فيقال ويقاس على ذلك ما إذا كانا قليلين وكان أحدهما زائدا على الآخر ا ه تقرير شيخنا عدوي قوله أو كان يخرج من المحلين أي على حد سواء في قدر الخروج لكن خروجه من أحدهما أسبق فإن تعارض السبق والكثرة ففي المقدم منهما خلاف كما يأتي قوله أسبق يصح أن يكون أفعل تفضيل ويفهم غيره وهو ما إذا وجد السبق من أحدهما فقط بالطريق الأولى في حصول الاتضاح وهو عطف على أكثر ويصح عطفه على بال ولا يقال يمنع من هذا عدم صحة دخول إن على أسبق لأنه ليس فعلا لأنا نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع قوله اعتبر الأكثر أي في القدر قوله ثم الاختبار بالبول أي مع النظر لعورته لأجل أن يعلم هل بال منهما أو من أحدهما وهل بوله من أحدهما أكثر أو أسبق أولا قوله حيث يجوز النظر لعورته أي بأن كان غير مراهق قوله وأما في حال الكبر أي بأن كان مراهقا ففوق قوله بأن يبول إلى حائط أي متوجها إليها قوله أو عليها أي أو جالسا عليها قوله فذكر أي لأن هذا دليل على أنه بال من ذكره قوله ثم مات لا مفهوم له بل ولو استمر حيا قوله فإن تساوى بوله منهما أي في الخروج والقدر والسبق قوله انتظر الخ هذا يقتضي أنه يوقف القسم لاتضاح حاله وقد تقدم أن المعتمد أنه لا يوقف فما ذكره هنا من انتظار البلوغ مبني على ما لابن الحاجب وابن شاس من القول بالوقف وعلى المعتمد يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى حالا ولا ينتظر بلوغه تأمل قوله أو نبتت له لحية عطف على بال ففي العطف بأو تشتيت من جهة إن أسبق عطف على أكثر ونبت عطف على بال وقوله لحية بكسر اللام أي لحية عظيمة كلحية الرجال قوله لأن الأصل أي الكثير الغالب ومن غير الغالب قد ينبت شعر اللحية من غير البيضة المذكورة كما في لحية المرأة قوله من البيضة اليسرى أي فعملها في الشعر دليل على صحة الذكورة وأنها ليست بيضة فاسدة قوله قد ينبت لها لحية أي فكيف يجعل نبات اللحية من علامات اتضاح الذكورة قوله أو ثدي أي عظيم كثدي النساء والظاهر أن استعمال نبت في الثدي مجاز كما أنه في نبت زيد نباتا حسنا مجازا قطعا وفي نبت الزرع حقيقة قطعا وأما في الشعر فيحتمل الحقيقة والمجاز ا ه شيخنا عدوي قوله فإن نبتا أي الثدي واللحية قوله عند الأكثر نحوه قول ابن عرفة النظر إليها ضعيف لإطباق