لو قرأ بالزبور أو التوراة أو الإنجيل بطلت وهو كالكلام الأجنبي ومثل ذلك ما لو قرأ بما نسخت تلاوته من القرآن فيما يظهر قوله لا على مأموم أي فلا تجب عليه كانت الصلاة جهرية أو سرية خلافا لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في السرية وهو ضعيف والمعتمد عدم لزومها له وإنما استحب له قراءتها في هذه الحالة فقط قوله فإنه يكفي في أداء الواجب أي خلافا لمن قال بعدم الكفاية وقد رد المصنف على ذلك القول بالمبالغة نعم إسماع نفسه أولى مراعاة لمذهب الشافعي القائل بعدم الكفاية عند عدم إسماعه لها قوله وقيام لها اللام للتعليل أي وقيام لأجل الفاتحة فيحق الإمام والفذ لا أنه فرض مستقل بنفسه وهذا هو المعتمد وعليه لو عجز عنها سقط القيام وقيل إن القيام فرض مستقل فلا يسقط عمن عجز عن قراءتها وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط صحت صلاته والحاصل أنه لما جاز له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت عليه صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لمخالفته للإمام كما قيل لصحة اقتداء الجالس بالقائم قوله للقادر عليه أي على القيام أي وأما العاجز عنه فلا يجب عليه القيام لها فلو قدر العاجز على القيام في أثناء الصلاة وجب عليه فإن عجز عن القيام لبعضها وقدر على القيام لبعضها فهل يسقط عنه القيام لما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره قولان مشهورهما الثاني قوله فيجب تعلمها إن أمكن أي فبسبب وجوبها يجب تعلمها إن أمكن فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمه ما صلاه فذا في غير الزمان الذي يمكن أن يتعلم فيه وأما الزمن الذي يمكن أن يتعلم فيه فلا يعيد الصلاة الواقعة فيه قوله ووجد معلما عطف على قوله قبل التعلم قوله ائتم وجوبا بمن يحسنها أي لأن قراءتها واجبة ولا يتوصل بذلك الواجب إلا بالائتمام بمن يحسنها قوله وتبطل إن تركه أي إن ترك الائتمام وصلى فذا قوله أي التعلم والائتمام عدم إمكان التعلم إما لعدم معلم أو لضيق الوقت الذي هو فيه أو لعدم قبوله التعلم لبلادة وعدم إمكان الائتمام لعدم وجود من يأتم به قوله وصلى منفردا أي وأراد أن يصلي منفردا قوله في وجوب الإتيان ببدلها مما تيسر من الذكر أي وهو قول الإمام محمد بن الإمام سحنون وقوله وعدم وجوبه أي وهو قول القاضي عبد الوهاب وهو المعتمد فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة منفردا فطرأ عليه طارىء أو طرأ عليه العلم بها وهو في الصلاة بأن سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها