في تكبيرة الإحرام شيء من الألفاظ الدالة على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره من الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر للعمل ولأن المحل محل توقيف وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات كما في شرح المواهب قوله من غير فصل بينهما قال عبق ولا يضر زيادة واو قبل أكبر خلافا للشافعية اه وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله الظاهر أنه مضر إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ على أن اللفظ تعبد به ونحوه نقل عن المسناوي اه بن نعم لا يضر إبدال الهمزة واوا ولو لغير العامة كإشباع الباء وتضعيف الراء على الظاهر في ذلك كله وأماتية أكبار جمع كبر وهو الطبل الكبير فكفر وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير استفهاما كذا في المج قوله أو بمرادفه بالعربية أي بأن يقول الذات الواجبة الوجود أكبر أو الله أعظم أو أجل وقوله أو العجمية أي كخداي أكبر قوله فإن عجز عن النطق أي بالتكبير بالعربية جملة قوله سقط التكبير عنه أي ويكتفي منه بنية الدخول في الصلاة ولا يدخلها بمرادفه من لغة أخرى وكما يسقط عنه التكبير يسقط عنه القيام له على ما استظهره ابن ناجي قوله فإن أتى أي العاجز عن الإتيان بها عربية وقوله بمرادفه أي من لغة أخرى قوله لم تبطل فيما يظهر أي قياسا على الدعاء بالعجمية ولو للقادر على العربية وقوله لم تبطل فيما يظهر أي خلافا لما في عبق من البطلان قوله إن كان له معنى أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله كأن لم يقدر إلا على لفظ الله أو على صفة من صفاته مثل بر بمعنى محسن وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل كبر أو كر وكذا إذا كان ما يقدر عليه لا يدل على معنى لكونه من الحروف المفردة ثم إن ما ذكره الشارح من التفصيل بقوله أتى به إن كان له معنى وإلا فلا يأتي به طريقة لعج وهي المعتمدة وقال الشيخ سالم إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق قوله ونية الصلاة المعينة في المواق وح عن ابن رشد أن التعيين لها يتضمن الوجوب والأداء والقربة فهو يغني عن الثلاثة لكن استحضار الأمور الأربعة أكمل اه بن قال في المج ولا يشترط في التعيين نية اليوم وما يأتي في الفوائت وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له فليكون سلطان وقتها خرج فاحتيج في تعيينها لملاحظته وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك فتأمل اه قوله إنما يجب في الفرائض والسنن أي الخمس الوتر والعيد والكسوف والخسوف والاستسقاء فلا يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض ولا في السنن نية مطلق السنة فإذا أراد صلاة الظهر وقال نويت صلاة الفرض ولم يلاحظ في قلبه أنه الظهر لم تجز وكانت باطلة وكذا يقال في السنن ويستثنى من قولهم لا بد في الفرائض من التعيين نية الجمعة عن الظهر فإنها تجز على المشهور بخلاف العكس والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه ثلاثة أقوال البطلان فيهما والصحة فيهما والمشهور التفصيل إن نوى الجمعة بدلا عن الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس ولا يخلو عن تسمح فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع فلا خصوص