من تركته حتى تضع وأما إذا لم يقر بوطئها وظهر حملها بعد موته فلا تعتق به لاحتمال أنه لو كان حيا لنفاه وهذا مستفاد من قول المصنف إن أقر السيد بوطء الخ فإنه يفيد أن عتقه موقوف على اقرار السيد بالوطء مع ثبوت القاء علقة أو ما يقوم مقامه من موت السيد وهي حامل وأما لو مات السيد وهي حامل ولم يقر بوطئها ولم ينكره فمفاد عبق أنها تكون به أم ولد وقال ابن عاشر مقتضى قول خليل كالمدونة وغيرهما إن أقر السيد الخ أن الأمة لو حملت ولم يقر سيدها ولم ينكر لمعاجلة الموت لم يلحق به ولا تكون به أم ولد قوله وولدها من غيره أي وعتق أيضا ولدها الحاصل من غير سيدها بعد ثبوت أمومتها بولدها من سيدها قوله حيث وطئها أي ونشأ عن ذلك الوطء حمل قبل قيام الغرماء ولو قال حيث أحبلها قبل قيام الغرماء كان أولى قوله وأولى الدين اللاحق أي لاستيلادها قوله بخلاف من أفلس الخ هذا محترز قوله إن أحبلها قبل قيام الغرماء قوله إن سيد حيا أي أنه إذا كان السيد حيا فلا يبطل الدين التدبير إلا إذا كان سابقا عليه لا إن طرأ بعده وقوله وإلا أي وإلا يكن السيد حيا بل مات فإن الدين يبطله مطلقا سواء كان سابقا عليه أو طارئا بعده قوله كاشتراء زوجته حاملا منه فإنها تكون أم ولد له أي ولو كان سيدها الذي باعها له قد أعتق ذلك الحمل قبل بيعها له ولا تحتاج للاستبراء كما مر في النكاح خلافا لأشهب ومحل عتق الأمة التي اشتراها زوجها وهي حامل منه من رأس ماله بأمومة الولد ما لم يكن الحمل يعتق على سيدها البائع لها فلا تعتق من رأس المال بشراء زوجها لها وهي حامل منه فإذا تزوج بأمة جده وأحبلها ثم اشتراها منه حاملا فلا تكون به أم ولد كما قال الشارح بعد والفرق بين ما إذا اشتراها حاملا وأعتق البائع حملها أي فإنها تكون أم ولد وما إذا اشتراها حاملا والحال أن حملهايعتق على بائعها أن حملها لما كان يدخل معها في البيع وليس للبائع استثناؤه لأنه لم يتم عتقه له إلا بالوضع وقد اشتراه الزوج قبله كان عتقه له كلا عتق فكان حملها حرا من وطء مالكها بخلاف أمة الجد فليس له بيعها حاملا لغير زوجها لتخلقه على الحرية قوله لا بولد سبق أي لا تكون الأمة أم ولد بولد من الزوج سبق شراءه لها قوله أو ولد من وطء شبهة أي ولا تكون الأمة أم ولد بولد من وطء شبهة من المشتري سبق شراءه لها هذا معناه قوله صوابه أو حمل أي عليه فالمعنى لا تكون الأمة أم ولد بالحمل الصادر من وطء سيد المكاتب ومن الوالد قوله يعني أن من اشترى أمة حاملا الخ هذا التقرير يرتبع فيه الشارح ابن غازي وهو الصواب وانظره مع قول ابن مرزوق الذي يتحصل من نصوص أهل المذهب أنها تصير أم ولد إذا اشتراها حاملا من وطء الشبهة وقبله ابن عاشر انظر بن قوله لأن هذا يغني عنه قوله لا بولد سبق أي لأن قوله لا بولد سبق شامل لما إذا كان الولد ناشئا عن نكاح صحيح أو زنا أو وطء شبهة أو اكراه قوله معناه تكون أي أمة المكاتب أو أمة الولد أم ولد إن ولدت أي من سيد المكاتب أو من الوالد فظاهره أنها لا تكون أم ولد بمجرد الحمل منهما بل لا بد من الولادة وليس كذلك قوله ويغرم قيمتها يوم حملت لمكاتبه أي فإن لم تحمل فلا يغرم قيمتها ولا يملكها قوله وإن قيمة أمة المكاتب أي التي وطئها سيده وحملت منه