على الجواز في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئا فكذا يقال في الحجر على ما يقتضيه التشبيه اه قال بن وفيما قاله طفي نظر فإن كلام عياض والقرافي صريح في منع الصلاة إلى الحجر خارجه وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافا للخمي وحينئذ فمنع الصلاة فيه لغير القبلة أولى بالمنع وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع ظهور التخصيص اه قوله لا فرض أي سواء كان عينيا أو كفائيا كالجنازة ثم إنه على القول بفرضيتها تعاد وعلى القول بسنيتها لا تعاد وعلى كل حال لا يجوز فعلها فيها قوله فلا يجوز فيها ولا في الحجر أي يحرم وقيل يكره والحاصل أن كلا من الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة والحرمة والراجح الكراهة في كل وتزيد السنة قولا بالجواز قياسا على النفل المطلق قوله وإذا وقع أي وإذا فعل الفرض فيهما قوله وهو في الظهرين للاصفرار أي وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس وهذا هو المنقول وما في عبق نقلا عن ح من أن المراد بالوقت الوقت المختار فهو استظهار منه قوله أي حمل بعضهم المراد به ابن يونس قوله وأول بالإطلاق هذا التأويل للخمي قوله وبطل فرض على ظهرها أي على ظهر الكعبة قوله فيعاد أبدا أي على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء وهو المعتمد وقيل إنما يعاد في الوقت بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه قوله ومفهوم فرض جواز النفل الأولى ومفهوم فرض عدم بطلان النفل وهو جائز على ما في الجلاب قائلا لا بأس به وهو مبني على كفاية استقبال الهواء أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه قوله وإن كان الفرض يعاد في الوقت أي والسنن لا تعاد قوله كما هو ظاهر أي لأنه إذا صلى فيها كان مستقبلا لحائط منها وإذا صلى على ظهرها كان مستقبلا لهوائها والأول أقوى من الثاني قوله وما ألحق بها أي من النوافل المؤكدة كركعتي الفجر وركعتي الطواف والواجب قوله أطلق المنع أي فقال وتمنع الصلاة على ظهرها وظاهره كانت فرضا أو نفلا كان النفل سنة أو لا مؤكدا أو غير مؤكد فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع اتفاقا وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة الجواز مطلقا والجواز إن كان غير مؤكد والمنع وعدم الصحة مطلقا قال شيخنا وهذا الأخير أظهر الأقوال تنبيه سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة وقد تقدم أن الحكم بطلانها مطلقا فرضا أو نفلا لأن ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال ألا ترى أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه كذا قرره شيخنا قوله أي كبطلان صلاة فرض لراكب أي صحيح بدليل قوله الآتي وإلا لمريض لا يطيق إلخ ومحل البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالإيماء أو بركوع وسجود من جلوس وأما لو صلى على الدابة قائما بركوع وسجود مستقبلا للقبلة كانت صحيحة على المعتمد كما قاله سند خلافا لسحنون وقد تقدم ذلك قوله من كل قتال جائز أي لأجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم وهذا بيان لقتال العدو غير الكافر قوله أو لأجل خوف من كسبع أو لص إن نزل عنها قال عبد الحق هذا الخائف من سباع ونحوها على ثلاثة أوجه موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت ويائس من انكشافه قبل مضي الوقت وراج لانكشافه قبل خروج الوقت فالأول يؤخر الصلاة على الدابة لآخر الوقت المختار والثاني يصلي عليها أوله والثالث يؤخر الصلاة عليها لوسطه قوله فيصلي إيماء أي بالإيماء ويومىء للأرض لا لقربوس الدابة وقوله للقبلة أي حالة كونه متوجها للقبلة إن قدر على التوجه