قوله فإن قال ما ذكر في مرضه حاصله أنه إذا قال في مرضه لعبده أنت حر بعد موت فلان ثم مات نظر هل يحمله الثلث أم لا فإن حمله كان كالمعتق لأجل فيستمر يخدم الورثة إلا أن يموت فلان فيعتق كله وإن لم يحمله الثلث كانت الورثة بالخيار في الجزء الذي لم يحمله الثلث بين استرقاقه وعتق محمل الثلث بتلا وبين عتق ذلك الجزء وإنفاذ الوصية قوله من الثلث أي بعد موت السيد فإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث بتلا قوله ما لم يرد به التدبير أو يعلقه أي وإلا كان تدبيرا على ما اختاره عج خلافا للقاني قوله كما تقدم أي في قول المصنف أو حر بعد موتي بيوم باب في الكتابة قوله والعبد التزم الخ هذا تعليل لقوله أو من الكتب بمعنى الإلزام أي لأن العبد الخ وكان الأنسب أن يقول لأن العبد ألزم نفسه أداء النجوم لسيده قوله عتق على مال قال ابن مرزوق صوابه عقد يوجب عتقا على مال الخ لأن الكتابة سبب في العتق لا نفسه اه بن قوله فقطاعة أي نهي مغايرة للكتابة ولذا قال في المدونة لا يجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل وقد كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي بعده قاله ابن التين وابن خزيمة وقول الرماني الكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية خلاف الصحيح قيل أول من كوتب في الإسلام أبو المؤمل فقال النبي أعينوا أبا المؤمل فأعين فقضى كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له النبي أنفقها في سبيل الله وقيل أول من كوتب في الإسلام سلمان الفارسي ثم بريرة انظر الزرقاني على الموطأ قوله ندب مكاتبة أهل التبرع بكل ماله الخ أي ندب لمن هو أهل لأن يتبرع بكل ماله أو ببعضه أن يكاتب عبده فالأول هو الرشيد غير الزوجة والمريض والثاني الزوجة والمريض قوله وإلا لم تندب أي مكاتبته بل تباح فقط فإن قلت ظاهر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يقتضي وجوبها إذا طلبها الرقيق قلت الأمر ليس للوجوب لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما لا يجب والأمر جاء في القرآن لغير الوجوب قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا والصيد بعد الإحلال لا يجب إجماعا وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله والانتشار والابتغاء لا يجبان بعد انقضاء الصلاة إجماعا فالأمر فيهما للإباحة وكذا قوله فكاتبوهم وذلك لأن الكتابة عقد غرر فالأصل أن لا تجوز فلما أذن المولى فيها للناس بقوله فكاتبوهم الخ كان أمرا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة ولا يرد أنها مستحبة لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى كعموم قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قوله لا تندب مكاتبته أي ولو طلب الرقيق منه ذلك قوله وما وراء ذلك أي هل هي صحيحة أو باطلة شيء آخر قوله أو زوجة أي في زائد الثلث قوله كالعتق تشبيه في المنفي قوله وأما على أنها بيع فتكون صحيحة أي كما أنها تصح من السكران بناء على أنها عتق لتشوف الشارع للحرية وتبطل منه بناء على أنها بيع على ما مر في باب البيع فالسكران على العكس من الصبي والسفيه واعلم أن ما ذكره الشارح من مساواة السفيه للصبي هو المعول عليه كما لشيخنا وبن خلافا لما في عبق قوله وندب أن يكون آخرا أشار الشارح إلى أن آخرا خبر لكان المحذوفة مع اسمها والأصل وحط جزء يكون آخرا ويصح جعله حالا من جزء وإن كان مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ قليلا أو تمييزا محولا عن المفعول مفسرا