قوله واحترز بالعمد الأولى أن يقول واحترز بالعمد لشين عن الخطأ الخ قوله أو مكاتبه أي ويرجع المكاتب على سيده بما يزيده أرش الجناية على الكتابة فإن زادت الكتابة على أرش الجناية سقط الزائد لعتق المكاتب على سيده قوله لا رقيق مكاتبه أي إلا إن مثل برقيق رقيقه الذي لم ينتزع ماله كعبد مكاتبه فلا يعتق عليه ولمه أرش جنايته إلا أن تكون مثلة مفيتة للمقصود من ذلك العبد فيضمن قيمته ويعتق عليه قوله أو لولد صغير عطف على المضاف إليه من قوله أو رقيق رقيقه وصرح مع المعطوف باللام المقدرة في المعطوف عليه لأن الإضافة فيه على معنى اللام قوله والولد الكبير الخ أي فإذا مثل الأب برقيق ولده الكبير أو مثل شخص برقيق أجنبي أو برقيق زوجته فلا يعتق عليه ويغرم لصاحبه أرش الجناية إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغرم لصاحبه يمته واعلم أن المثلة ليست منخواص العتق فإذا مثل بزوجته كان لها الرفع للحاكم فتثبت ذلك ويطلق عليه فقد سبق أن لها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره وما في عبق هنا ففيه نظر قوله مثل بمثله أي مثل ذلك الذمي بمثله قوله ومنطوقه أي منطوق غير ذمي مثل بذمي ثلاث صور وهي ما إذا مثل مسلم بمسلم أو بكافر أو مثل كافر بمسلم فيصدق على السيد في كل صورة منها أنه غير ذمي مثل بذمي فيعتق العبد في هذه الصور الثلاث قوله ومفهومه صورة واحدة أي فلا يعتق فيها قوله وكأنه قال الخ فيه أن منطوق هذا صورتان وهما ما إذا مثل الرشيد الحر المسلم بمثله أو بكافر ولا يشمل ما إذا مثل الرشيد الحر الكافر برقيقه المسلم مع أن كلام المصنف صادق بالثلاث صور كما علمت فكان الأولى للشارح أن يقول وكأنه قال إن مثل الحر الرشيد المسلم برقيقه ولو كافرا أو مثل الرشيد الحر الكافر برقيقه المسلم عتق عليه تأمل قوله وكذا الذمي بذمي أي وكذالا عتق على الذمي إذا مثل بعبده الذمي بخلاف ما إذا مثل بعبده المسلم واعلم أن المعاهد ليس كالذمي في التفصيل المذكور بل إذا مثل بعبده سواء كان مسلما أو كافرا فإنه لا يعتق عليه لأنه ليس ملتزما لأحكامنا فلا نتعرض له قوله إذا كان متصفا بالصفات المتقدمة أي بأن كان رشيدا حرا غير ذمي مثل بذمي قوله في محمل الثلث أي في عبد يحمل الثلث قيمته بأن كان ذلك العبد الممثل به قيمته قدر ثلث مالهما فأقل قوله فيما زاد عليه أي في عبد قيمته أزيد من الثلث قوله ويعتق عليهما أي من ذلك العبد اممثل به الذي قيمته أزيد من الثلث ولم يجز الورثة أو الزوج عتقه وحاصل كلام الشارح أنالعبد الذي مثل به المريض أو الزوجة إذا كانت قيمته أزيد من ثلث مالهما فإنه يعتق على المريض والزوجة من ذلك العبد محمل ثلث مالهما لا أزيد سواء كان محمل ثلث المال من ذلك العبد ثلثه أو أقل من ثلثه إلا أن يجيز الورثة أو الزوج عتقه وإلا عتقه وظاهره أن الزوج إذا لم يرض بعتقه بتمامه ليس له إلا رد ما زاد على الثلث فقط لتشوف الشارع للحرية وليس له رد الجميع كابتداء عتقها ورجح هذا القول بعض الأشياخ لكن الذي في ابن عرفة عن ابن القاسم أن له ردا الجميع موجها له بأنه لما كان أزيد من ثلثها حمل تمثيلها به على أن قصدها إضرار الزوج فيكون له رد الجميع انظر عبق قوله لم يعتق عليه أي ويباع في الدين قوله فلغرمائه أي إذا حكم الحاكم بعتقه وقوله رده أي رد الحكم بعتقه وبيعه في الدين قوله على مقتضى كلام أبي الحسن أي حيث قال إنه أي العبد الذي مثل به يورث بالرق قبل الحكم ويرد الحكم بعتقه الدين فظاهره كان الدين قبل