قوله في الأمتين أي التي دخلت والتي لم تدخل قوله حتى يدخلا جميعا أي مجتمعين بأن يدخلا معا أو تدخل الثانية على الأولى بحيث يحصل اجتماعهما في الدار لا مترتبين في الدخول بأن تدخل الثانية بعد خروج الأولى على الراجح كما يأتي في آخر العبارة عن أبي الحسن وقوله حتى يدخلا الخ أي فإن دخلتا عتقتا وإن دخلت واحدة فقط فلا تعتق واحدة منهما أما الداخلة فلظهور أن مراد الحالف إن اجتمعتما في الدخول وأما غيرها فلعدم دخولها وهذا بخلاف ما لو قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت واحدة منهما فإنها تعتق على قاعدة التحنيث بالبعض وكذلك الحكم إذا قال لزوجته إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق فتطلق عليه إذا دخلت إحداهما قوله لاحتمال إن دخلت أنت أي لاحتمال أن قصده إن دخلت كانت حرة وإن دخلت أنت فأنت حرة فاختصر اللفظ وقال إن دخلتما فأنتما حرتان قوله كأنه أي الحالف إنما كره اجتماعهما أي الأمتين وكذا يقال في الزوجتين فيما يأتي وقوله فيها أي في الدار قوله فيكون الخلف لفظيا وذلك لأن قول ابن القاسم لا شيء عليه إذا دخلت واحدة محمول على ما إذا كانت يمينه لكراهة اجتماعهما في الدار لأمر وقول أشهب تعتق وتطلق الداخلة محمول على ما إذا لم تكن اليمين لكراهة اجتماعهما في الدار بل لكراهة صاحبها أو جيرانها مثلا ولا شك أن كلا من الشيخين يقول بقول الآخر في مسألته قوله بعد أخرى أي بعد أن دخلت الأخرى وخرجت قوله والزوجتان الخ أي فإذا قال لزوجتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان فدخلت واحدة فلا يلزمه طلاق في طلاق في واحدة منهما حتى يدخلا معا فيطلقان قوله بكاف التمثيل أي وحينئذ فالولد شامل للذكر والأنثى ويصح جعل الكاف للتشبيه وعلى هذا فيكون الولد خاصا بالذكر لتشبيه البنت به والمعنى حينئذ والولد الذكر وإن سفل ولده كبنت وإن سفل ولدها قوله للنص على المتوهم أي ويصح جعل قوله لبنت على نسخة اللام مبالغة ثانية أي والولد وإن سفل هذا إذا كان الولد السافل لابن بل وإن كان لبنت قوله والحاشية القريبة أي لا عماته وخالاته إلا أن يولد محرما جاهلا فينجز عليه عتقها لأن القاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها لأن يسير الخدمة لغو كما في خش عند قول المصنف في باب النكاح وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة قوله إن كان المالك رشيدا فيه نظر بل لا فرق بين الرشيد وغيره في العتق بالقرابة وسيقول المصنف أو قبله ولي صغير أو لم يقبله انظر بن قوله وإن حصل بهبة الخ أي هذا إذا حصل الملك بميراث أو بمعارضة كالبيع بل وإن حصل بغيرهما كهبة أو صدقة أو وصية ولا يشترط في البيع أن يكون صحيحا بل يعتق بالفاسد ويكون فوتا وفيه القيمة كما قاله أشهب وابن القاس قال اللخمي يحمل كلام ابن القاسم على ما إذا كان البيع مختلفا في فساده وأما المجمع على فساده فإنه لا يعتق إذ لا ينقل ملكا ولا ضمانا وليس كمثل عتق المشتري لأجنبي منه فإنه ماض ولو مجمعا على فساده لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه وهذا لم يوقع عتقا وإنما يقع حكما إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء نقله العوفي اه بن قوله على المالك أي الذي هو الموهوب له أو الموصى له أو المتصدق عليه قوله إن علم المعطي ظاهر المصنف إن علم المعطي شرط في عتق القريب مطلقا أي سواء كان المعطي دين أم لا وليس كذلك وإنما هو شرط في عتقه إذا وهب له وعليه دين كما ذكره في التوضيح وبذلك اعترض ابن مرزوق على المصنف وأشار الشارح للجواب بتقديره قبله ولا يباع في دين على المالك فجعله شرطا في مقدر والحاصل أنه إذا وهب له قريبه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فإن لم يكن على