إذا سكر بالفعل وإلا لم يحد ولا يرد قول المصنف ما يسكر جنسه وإن لم يسكر بالفعل فإن هذا يقتضي حده لأن كلام المصنف في غير المخلوط بدواء قوله ولو طلاء أي هذا إذا تداوى به شربا بل ولو تداوى به طلاء ولكنه لا يحد إذا تداوى به طلاء بخلاف ما إذا تداوى به شربا فإنه يحد قوله ولو خلط بشيء من الدواء الجائز أي هذا إذا طلي به منفردا بل ولو طلي به مخلوطا بشيء من الدواء الجائز ومحل منع الطلاء به منفردا أو مختلطا بدواء جائز ما لم يخف الموت بتركه وإلا جاز كما في عبق قوله للزنا أي الكائنة للزنا وما عطف عليه فهو من مقابلة الجمع بالجمع فيفيد أن لكل واحد منهما حدا واحدا قوله لا بقضيب أي ولا يكون بقضيب وهو الغصن المقضوب من الشجر أي المقطوع منه كالنبوت والشراك أي السير من الجلد والدرة سوط رفيع مجدول من الجلد فإن وقع وضرب في الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف وأعيد قوله إنما كانت للتأديب أي وكانت من جلد مركب بعضه فوق بعض قوله بظهره وكتفيه أي بخلاف التعزير فينغي أن يوكل محله للإمام قوله لا على غيرهما أي فلو جلد على إليتيه أو على رجليه لم يكف والحد باق يعاد ثانيا فإن تعذر الجلد بظهره وكتفيه لمرض نحوه أخر ولو فعل بهما شيئا فشيئا فإن تعذر فعله بهما دفعة واحدة سقط وإن لم يتعذر فإنه يعاد ولا يسقط قاله شيخنا العدوي قوله وجرد الرجل أي من كل شيء فلا يبقى عليه شيء إن لم يجرد الرجل مطلقا ولا المرأة مما يقي الضرب فانظر هل يجتزى بذلك حيث أحس به أو إن أحس به كما يحس المجرد أو قريبا منه اعتبر وإلا فلا قاله عبق والظاهر كما قال شيخنا الثاني قوله لكل أحد أي فلا ينظر في الحدود لشرف ولا لغيره ومن قذف جماعة كمن قذف واحدا ومن يشرب كأسا كمن شرب قنطارا تعبدا قوله بل تختلف باختلاف الناس أي المستحقين لها وقوله وأقوالهم الخ الأولى من جهة أقوالهم وأفعالهم الموجبة للعقوبة وقوله وذواتهم أي قوة وضعفا وضعفا وقوله وأقدارهم أي ومن جهة أقدارهم وسفالتهم قوله أو نائبه أي أو السيد بالنسبة لعبده ووالد الصغير ومعلمه وقوله أو نائبه ولو بواسطة فيدخل مشايخ الحرف كما عندنا بمصر قوله وتأخير الصلاة أي عن وقتها ولو اختياريا قوله إلا أن يجيء تائبا أشار بهذا إلى أن التعزير المتمحض لحق الله يسقط عن مستحقه إذا جاء تائبا بخلاف التعزير لحق الآدمي فإنه لا يسقط بذلك نعم يسقط لعفو صاحب الحق عنه قوله وإن كان فيه أي فيما ذكر من السب وما بعده قوله أو غيره أي ممن له التأديب وقوله لعن أي التعزير باللعن وما بعده قوله بما أي بمدة أي في مدة يظن حصول الأدب له به فيها قوله وبالإقامة من المجلس يحتمل أن المراد بالإقامة من المجلس إيقافه فيه أي أمر الحاكم له بوقوفه على قدميه ثم مقعده ويحتمل أن المراد أمره بالذهاب من المجلس