قوله على المستثنى فقط أي وهو قوله إلا لشلل قوله لا على المستثنى منه أي وهو سالم اليمنى قوله ليكون القطع من خلاف وأما لو سرق ثانية على القول المرجوع إليه وهو قطع يده اليسرى لأنها تقطع ثانية في صحيح الأعضاء وهو الظاهر كما قال بهرام أو تقطع رجله اليمنى ليحصل القطع من خلاف ينظر في ذلك كذا في عبق وغيره من الشراح قوله ثم إن سرق أي سالم الأربعة بعد قطع جميعها بسرقات أربعة مرة خامسة أو سرق الأشل أو ناقص أكثر الأصابع مرة رابعه عزر الخ قوله وحبس أي ونفقته وأجرة الحبس عليه إن كان له مال وإلا فمن بيت المال إن وجد وإلا فعلى المسلمين قوله كذا يظهر أي لا أنه يحبس مدة معينة باجتهاد الحاكم كما قال بعضهم لاحتمال أنه لا يرجع بحبسها عن أذية الناس ولا تظهر توبته فلا تحصل الثمرة المقصودة من حبسه قوله ليشمل جميع الصور في أول سرقة أي وهي العدول عن قطع اليد اليمنى ابتداء لقطع الرجل اليسرى أو لقطع اليد اليسرى أو لقطع الرجل اليمنى قوله وثاني سرقة أي وهي العدول عن قطع الرجل اليسرى أو لا لقطع اليد اليسرى أو لقطع الرجل اليمنى قوله وثالث سرقة أي وهي العدول عن قطع اليد اليسرى أو لا لقطع الرجل اليمنى قوله وخطأ المراد به ما يشمل الجهل كما في المدونة قوله فلا يجزىء أي ويقطع للعضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي القاطع دية الآخر قوله وأما إذا كان أجنبيا فلا يجزىء أي سواء وقع الخطأ بين عضوين متساويين أو لا وقوله والحد باق أي فيقطع العضو الذي ترتب علليه القطع وعلى القاطع الدية قوله واعترض ابن مرزوق على المصنف أي في قوله وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أو لا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ قوله لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ أي والذي صرح به إنما هو الغزالي من الشافعية في وجيزه وتبعه في ذلك تلميذه ابن شاس وقد تبع ابن شاس في ذلك ابن الحاجب المختصر لكتابه الجواهر والمصنف تبع ابن الحاجب المختصر لكتابه قوله الاجزاء مطلقا ولو عمدا أي ولا قود في العمد كالخطأ قوله وإذا قلنا بالاجزاء أي باجزاء قطع يده اليسرى أولا خطأ أو عمدا بناء على ما قال ابن مرزوق قوله قطعت يده اليمنى أي فإذا سرق مرة رابعة فرجله اليسرى قوله حر قيد به مع أن العبد مثله لدخوله في قول المصنف الآتي أو ما يساويها قوله وكذا المجنون أي وسواء انتفع السارق بكل من الطفل والمجنون أم لا ولو قال المصنف بدل طفل غير مميز لكان أولى الشموله للمجنون قوله أو مع كبير أي سواء كان ذلك الكبير خادما له أو لا كما لو كان ذلك الكبير سارقا له كما يأتي من عموم السرقة من السارق والإنسان حرز لما معه ا ه شيخنا قوله أو ثلاثة دراهم شرعية مثلها أقل منها إن كان التعامل بالوزن وكانت القل لاختلاف الموازين فإن نقصت بغير اختلاف الموازين لم يقطع وإن كان التعامل بالعدد فإن لم يرج المسروق الناقص ككامل لم يقطع كان النقص لاختلاف الموازين أم لا وإن راج ككاملة قطع أي إن كان النقص لاختلاف الموازين وإلا فلا فالقطع في صورتين وعدمه في باقيها ولم يجر هذا التفصيل في الربع دينار لعدم حصول التعال به غالبا كما في عبق قوله خالصة من الغش وصف للدراهم ويشترط ذلك أيضا في الربع دينار فلعل المصنف حذف من الأول لدلالة الثاني قوله ما يساويها أي ما يساوي الثلاثة