ويقدر أنه وطىء ملكه قوله وإن أبيا مبالغة في محذوف أي ويلزم التقويم وإن أبيا قوله وله الفضل أي ما زاد من الثمن الذي بيعت به على القيمة التي قومت بها عليه فإن فلس المحلل له الواطىء لها قبل دفع القيمة كان ربها أحق بها وبيعت عليه لئلا يعود لتحليلها وإن مات ذلك الواطىء قبل أداء قيمتها فصاحبها الذي حللها أسوة الغرماء كما قاله أبو عمران قوله وتكون به أم ولد أي وتستثني هذه من قول المصنف في باب أم الولد لا بولد من وطء شبهة قوله وقد بانت من زوجها أي البائع لها قوله ومثل البيع أي في عدم الحد وعدم الأدب إذا كان ذلك لجوع والبينونة من زوجها قوله ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن أي وكذا يرجع عليه الزوج الذي يتزوجها بالصداق إن وجده وإلا رجع به عليها إلا ربع دينار فيترك لها لئلا يخلو البضع عن عوض قوله لأنها غرته قولا وفعلا أي لأنها قالت أنا أمة ومكنت المشتري أو المتزوج لها من نفسها قوله نظرا للشراء أي نظرا لكون المشتري تملكها بشرائه كالأمة فتكون مكرهة في وطئه لها إذ لو امتنعت لأكرهها قوله واستظهر أي استظهر ابن رشد هذا القول ووجهه بما ذكر وتعقبه ابن عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع طوعا ينفي عنها كونها مكرهة وأجاب ابن مرزوق بأن أصل البيع وإن كان طوعا لكن بعد انعقاده صارت مكرهة قوله والأظهر والأصح أي وهو قول ابن القاسم في المدونة ومقابله لأشهب إن كانت الأمة بيد المشتري فلا حد عليه وإن كانت بيد البائع حد ا ه عدوي قوله فإن نكل الواطئ أي كما نكل البائع قوله كما لو حلف أي كما يحد لو حلف البائع وقوله حينئذ أي حين إذا حلف البائع قوله وعدمه في صورة المصنف أي وعدم الحد في صورة المصنف وهو ما إذا نكل البائع وحلف الواطئ لأنه قد تبين بحلفه مع نكول البائع أنه إنما وطئها وهي على ملكه فالصور ثلاث ولا يتصور هنا خلفهما لأنه متى حلف البائع ثبت قوله ولا يتوجه على الواطئ يمين كما قال الشارح قوله والمختار أي عند اللخمي وهو مذهب المحققين كابن العربي وابن رشد كما في خش قوله والأكثر على خلافه وأنه يحد أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة والشامل وظاهره أنه يحد على قول الأكثر ولو كانت هي المكرهة له على الزنا بها وهو كذلك إلا أنه لا صداق لها عليه إذا كانت هي المكرهة له وإن أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على مكرهه ومحل الخلاف إذا أكرهه على الزنا بها وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد وإلا حد اتفاقا نظرا لحق الزوج والسيد وإلى أنها مسكينة لا يجوز أن يقدم عليها ولو بسفك دمه قوله وهو المشهور أي لكن الذي به الفتوى ما قاله اللخمي وهو الأظهر في النظر ا ه شيخنا عدوي قوله بإقرار مرة لم يأت المصنف بلو لأنه يشير بها للخلاف المذهبي وليس في ذلك خلاف في المذهب بل الخلاف في ذلك لأبي حنيفة والإمام أحمد حيث قالا لا يثبت الزنا بالإقرار إلا إذا أقر أربع مرات قوله إلا أن يرجع الخ استثناء من مقدر أي فإذا أقر به حد إلا الخ قوله رجع لشبهة أو لا أي بأن كان رجوعه لتكذيب محض فإذا قال كذبت ولم يبد