علم أن كلا من الاستشهاد والتشبيه له أحوال ثلاثة إما أن يقصد به رفع نفسه ودفع النقص عنها وإما أن يقصد به التأسي والتسلي وإما أن يقصد به التنقيص ففي الحالة الأولى يؤدب ويسجن وفي الثانية لا شيء عليه وفي الثالثة يقتل وبقي ما إذا لم يكن له قصد لشيء مما ذكر والذي ينبغي كما في عبق أن يحمل على قصد ترفع نفسه فيؤدب كما أنه يحمل على ذلك في مسألة أو عير بالفقر قوله فإن لم يقل أردت الخ قتل أي فإن لم يقل ذلك في المسألتين تل كذا في ابن مرزوق والشفاء وظاهره من غير استتابة وقال الشيخ أحمد الزرقاني يكون مرتدا ولم يدعمه بنقل قوله قرنان أي معرص لأنه يقرن بين الأجنبي وبين زوجته مثلا قوله في نسبة شيء قبيح الخ أي كما إذا نسبه للتعريص أو للعوانة عند الظلمة أو للكذب مثلا قوله مع العلم به أي مع العلم بأنه من ذريته قوله بالقول أي بأن يقول أنا شريف من ذريته عليه السلام قوله كأن يتعمم بعمامة خضراء فإذا تعمم بها غير شريف فإنه يؤدب لأن ذلك استخفاف بحقه عليه الصلاة والسلام واعلم أن لبس العمامة الخضراء في الأصل لمن كان شريفا من أبيه وقد قصرها عليه السلطان الأشرف وحينئذ فلا يجوز لمن هو شريف من أمه لبسها وأدب إلا أن العرف الآن قد جرى بلبسه لها وعمت البلوى بذلك فلا أدب عليه وإن كان لا ينبغي له لبسها كذا قرر شيخنا العدوي قوله أو احتمل قوله الانتساب أي له عليه الصلاة والسلام وقوله كأن يقول الخ أي جوابا لمن قال له أنت شريف وإنما كان قوله المذكور محتملا لا صريحا في الانتساب له لاحتمال أن يكون قصد القائل هضم نفسه وأن ذريته عليه السلام هم الذين لهم مزيد الشريف ولم يقصد الانتساب له قوله أو سب من لم يجمع على نبوته مثله من لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت وأما قول القرافي يقتل سابهما ولا تقبل توبته فهو خلاف المذهب كما في عبق قوله وخالد بن سنان الراجح نبوته وكذلك الخضر وأما لقمان ومريم فالراجح عدم نبوتهما كما ذكر شيخنا قوله أنه نبي أهل الرس هو اسم بئر كانوا قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم وقوله الذي قيل فيه أنه نبي أهل الرس أي وقيل أن نبيهم شعيب وأما خالد بن سنان فكان نبيا غير رسول بين عيسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام قوله أو سب صحابيا قال عج أي جنسه فيشمل سب الكل ومثل السب تكفير بعضهم ولو من الخلفاء الأربعة بل كلام السيوطي في شرحه على مسلم المسمى بالإكمال يفيد عدم كفر من كفر الأربعة وأنه المعتمد فيؤدب فقط خلافا لقول سحنون أنه يرتد وأما من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر كما في الشامل لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الله ورسوله قوله بما برأها الله به أي منه وهو الزنا وقوله فيقتل أي فإذا سبها بما برأها الله منه بأن قال زنت فيقتل لردته لتكذيبه للقرآن وأما لو سبها بغير ما برأها الله منه فإنه يؤدب فقط قوله وفي استتابة المسلم الخ هذا كالاستثناء من التشبيه أي وسب الله كسب النبي صريحه كصريحه ومحتمله كمحتمله إلا أن في قبول توبة المسلم الساب له صريحا وعدم قبول توبته خلاف والمشهور قبولها قوله كمن قال لقيت الخ من هذا القبيل كما قال بعض ما لو قال لو بلي نبي بهذا