قوله وأقر كافر أي بكفر خاص كاليهودية مثلا وقوله انتقل أي علانية أو سرا وقوله لكفر آخر كالنصرانية أو المجوسية أو لمذهب المعطلة أو الدهرية ولا مفهوم لكفر آخر بل لو انتقل للإسلام فإنه يقر بالأولى فالمصنف نص على المتوهم ومفهووم كافر أن المسلم لا يقر إذا انتقل للكفر قوله وحكم بإسلام من لم يميز الخ أي حيث لم يغفل عنه حتى راهق وكذا يقال في قوله كأن ميزكما يأتي بعد وحاصله أن الكافر إذا أسلم وله ولد غير مميز أو مميز ولم يراهق فإنه يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه فإن كان مراهقا حين إسلام أبيه أو غير مراهق وغفل عن الحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه حتى راهق فإنه لا يجبر بالقتل على الإسلام إن امتنع منه بل يجبر بغيره كالتهديد والضرب قوله إذا كان جنونه قبل البلوغ أي وأما إذا كان جنونه بعد البلوغ فلا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه إذا كان إسلام ذلك الأب طارئا قوله بإسلام أبيه الباء للسببية وأما الباء الأولى فهي للتعدية وكلاهما متعلق بحكم فلم يتعلق حرفا جر متحدا اللفظ والمعنى بعامل واحد قوله كأن ميز أي من أسلم أبوه وذكر المصنف هذا مع أنه مفهوم ما قبله لأنه مفهوم غير شرط وليرتب عليه ما بعده قوله أي عقل أنه دين الخ أي وإن لم يميز الثواب والعقاب والقربة والمعصية فلا يشترط ذلك قوله المراهق أي المقارب للبلوغ قوله فلا يحكم حينئذ بإسلامه أي لأجل إسلام أبيه كالمراهق حين إسلام أبيه قوله وإذا لم يحكم به أي بإسلام كل منهما وأشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف فلا يجبر الخ جواب شرط مقدر قوله أن محل الحكم بإسلام المميز أو غيره أي المشار له بقوله المصنف وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه كأن ميز قوله وإن مات الخ حاصله أن الكافر إذا أسلم وكان له ولد مراهق أو غير مراهق وغفل عن الحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه حتى راهق ثم مات ذلك الأب الذي أسلم فإن أرث من ذكر من المراهق ومن ترك للراهقة من أبيه يوقف لبلوغه فإن أسلم بعده أخذه وإلا لم يأخذه وكان لبيت المال فإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع له حتى يبلغ ويستمر على الإسلام فقد ألغوا إسلامه قبل البلوغ هنا ولم يعتبروه قوله أو المتروك لها أي للمراهقة وقوله الذي أسلم نعت لأبي المراهق قوله وقف إرثه أي إرث من ذكر من المراهق والمتروك لها لبلوغه ولو قال الآن لا أسلم إذا بلغت قوله مجوسي صغير أي غير مميز كما في عبق والظاهر أن المراد به غير المراهق وأن المراد بسابيه مالكه مطلقا سواء كان سابيا له أو مشتريا له مثلا وإنما حكم بإسلامه تبعا لإسلام مالكه لأن له جبره على الإسلام اتفاقا ومفهوم صغير أنه لا يحكم بإسلام المجوسي الكبير تبعا لإسلام مالكه وهو كذلك بناء على أنه ليس له جبره على الإسلام على الراجح من أن له جبره على الإسلام فإنه يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه فتحصل أن المجوسي يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا لكن الأول اتفاقا والثاني على الراجح ومفهوم مجوسي أن الكتابي لا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام مالكه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا لكن الأول على الراجح والثاني اتفاقا قوله أنه لا يحكم بإسلامه أي الصغير قوله لحمله أي لحمل ما في الجنائز على الكتابي الصغير أي لأنه لا يجبر على الإسلام