بأدائها فامتنعوا قوله مما جبوه لبيت مال المسلمين أي وكأن يأمرهم بوفاء ما عليهم من الدين فيمتنعون قوله كخراج الأرض أي العنوية الذي أمرهم بدفعه لبيت المال فامتنعوا ويؤخذ من تعريف المصنف أن الإمام إذا كلف الناس بمال ظلما فامتنعوا من إعطائه فأتى لقتالهم فيجوز لهم أن يدفعوا عن أنفسهم ولا يكونون بغاة بمقاتلته لأنهم لم يمنعوا حقا ولا أرادوا خلعه قوله لحرمة ذلك عليهم أي وإنما كانوا بغاة إذا خالفوه لأجل إرادة خلعه لحرمة خلعه وإن جار قوله إذ لا يعزل الخ بل ولا يجوز الخروج عليه تقديما لأخف المفسدتين اللهم إلا أن يقوم عليه إمام عدل فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم قوله وعدم المبالاة هذا عطف تفسير أي أنه لا بد أن يكون الخروج على وجه المغالبة والمراد بها إظهار القهر وعدم المبالاة وإن لم يقاتل كما استظهره بعض قوله لا على سبيل المغالبة كاللصوص أي وكمن يعتزلوا الأئمة ولا يبايعهم ولا يعاندهم كما اتفق لبعض الصحابة أنه مكث شهرا لم يبايع الخليفة ثم بايعه قوله فللعدل قتالهم اللام بمعنى على أو أنها للاختصاص قوله وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة أي بدليل قتال أبي بكر ما نعى الزكاة لزعم بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة لعلي وزعم بعضهم أن المخاطب بأخذها المصطفى بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية والمبالغة راجعة لقوله خالفت الإمام ولقوله فللعدل قتالهم قوله كما أنه لا يجوز له قتالهم أي مع إصراره على الفسق بل يجب عليه أن يتوب ويقاتل قوله بأن يدعوهم أولا للدخول تحت طاعته أي وموافقة جماعة المسلمين قوله ما لم يعاجلوه أي وإلا فلا تجب الدعوى قوله والمنجنيق هذا هو المعتمد خلافا لابن شاس القائل لا تنصب عليهم الرعادات أي المجانيق قوله وقطع الميرة الميرة في الأصل الإبل التي تحمل الطعام أريد بها هنا نفس الطعام قوله لكن لا نسبي ذراريهم الخ خلافا لظاهر تشبيه المصنف قتالهم بقتال الكفار فإنه يفيد سبيهم ويفيد أنهم إذا تترسوا بذرية تركوا إلا أن يخاف على أكثر المسلمين وهو مسلم في الثاني دون الأول قوله ولا يسترقوا أي إذا ظفر نابهم لأنهم أحرار مسلمون وحذف المصنف النون مع لا النافية وهو جائز على قلة ومنه خبر لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وليست لا في كلام المصنف ناهية لأن النهي من الشارع والمصنف مخبر بالحكم لا ناه ا ه عبق قوله ولا غيره أي كزرعهم وبيوتهم قوله ولا ترفع رؤوسهم بأرماح أي لا بمحل قتلهم ولا بغيره هذا ظاهر الشارح تبعا لعبق وتت قال بن وفيه نظر بل إنما يمنع حمل رؤوسهم على الرماح لمحل آخر كبلد أو وال وأما رفعها على الرماح في محل قتلهم فقط فجائز كالكفار فلا فرق بين الكفار والبغاة في هذا ولهذا لم يذكره ابن شاس في الأمور التي يمتاز فيها قتالهم عن قتال الكفار ونصه يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجها أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم وأن يكف عن مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان عليهم بمشرك ولا يوادعهم على مال ولا تنصب عليهم الرعادات ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم قوله فإنه يجوز بمحلهم فقط أي ولا يجوز حمل رؤوسهم لبلد أخرى أو لوال قوله بفتح الدال كذا ضبطه ابن غازي ومعناه أنهم إذا انكفوا عن بغيهم بعد دعوتهم للدخول تحت