قوله ولا بد من يمين مكملة للنصاب مع الشاهد أو لا أي قبل أيمان القسامة ظاهره أن اليمين المكملة تفرد عن أيمان القسامة وهو أحد قولين وقيل إنما يحلفون خمسين يمينا يجمع معها اليمين المكملة وهو المشهور كما مر قوله ولا بد من الشاهدين والفرق بين العمد والخطأ حيث كانت شهادة الواحد على الإقرار بالجرح عمدا لوثا دون شهادته على الإقرار به خطأ أن قول الميت في الخطأ جار مجرى الشهادة لأنه شاهد على العاقلة والشاهد لا ينقل عنه إلا اثنان بخلاف العمد فإن المنقول عنه وهو المقر إنما يطلب ثبوت الحكم لنفسه وهو القصاص فلم يكن شاهدا على العاقلة فصح أن ينقل عنه واحد قوله والحاصل أن الشاهدين بالإقرار أي على الإقرار أنه جرحه أو ضربه أو قتله قوله وأن الواحد أي وأن الساهد الواحد على الإقرار بأنه جرحه أو ضربه أو قتله قوله مطلقا في العمد والخطأ أي وشهادة الواحد على الإقرار بالضرب أو الجرح لا تكفي لا في العمد ولا في الخطأ قوله أو الاكتفاء بالشاهد أي بشهادة الشاهد على إقرار الميت بالضرب والجرح وقوله مطلقا أي في العمد والخطأ قوله كإقراره مع شاهد مطلقا يعني أن المقتول إذا قال قتلني فلان عمدا أو خطأ وشهد على إقراره عدلان وشهد مع هذا الإقرار شاهد على معاينة القتل فإن ذلك يكون لوثا يحلف الولاة معه خمسين يمينا ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ قوله وثبت إقراره بشاهدين أي أو بشاهد واحد على الظاهر لأن شهادة واحدة على معاينة القتل لوث كما سيأتي وانضم لذلك شهادة واحد على الإقرار خفا لعبق قوله ولم يستغن هذا بالمثال الأول وهو أن يقول المقتول قتلني فلان وشهد على قوله عدلان لأنه إذا كان هذا بمجرده لوثا فأولى إذا انضم له شاهد على معاينة القتل قوله أو إقرار القاتل في الخطأ فقط بشاهد حاصله أنه إذا أقر القاتل أنه قتل خطأ وشهد شاهد على معاينة القتل خطأ كان ذلك لوثا يحلف ولاة الدم معه خمسين يمينا ويستحقون الدية وقد يقال لا حاجة لذكر هذا الفرع للاستغناء عنه بقوله سابقا أو بشاهد بذلك مطلقا لأنه إذا كان شهادة الواحد بمعاينة الجرح أو الضرب لوثا فأولى شهادته بمعاينة القتل وقد انضم لذلك إقرار القاتل إلا أن يقال نص ليه دفعا لتوهم إن أخذ الدية هنا لا يحتاج لقسامة واحترز بقوله في الخطأ عما لو أقر القاتل بالقتل عمدا فإن استمر على إقراره أو رجع عنه وشهد عليه بذلك الإقرار عدلان فإنه يقتل من غير قسامة وإن رجع عنه وشهد عليه به واحد فهو لوث كما في ابن غازي قوله وتكون الدية عليه في ماله أي لأن العاقلة لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا اعترافا قوله وإن اختلف شاهداه أي اختلف الشاهدان بمعاينته في صفته قوله بطل الدم أي سواء تأخر موته المختلف في صفته عن ضربه أو مات بفوره فليس للأولياء أن يقسموا على شهادة أحدهما لتعارض الشهادتين فلما تعارضتا سقطتا قوله وكالعدل الواحد أي من غير إقرار المقتول وإلا كان تكرارا مع قوله كإقراره مع شاهد مطلقا لأن موضوعه أنه قال قتلني فلان وشهد واحد على معاينة القتل بخلاف ما هنا فإنه وإن شهد عدل على معاينة القتل إلا أن المقتول لم يقل قتلني فلان قوله فيقسم الأولياء أي ما لم يقل الشاهد أنه قتله غيلة وإلا فلا يقسمون معه لأنها لا يقبل فيها إلا عدلان على المعتمد ولا يكفي العدل والقسامة بخلاف العمد الذي ليس بغيلة فإنه يكفي فيه ما ذكر قوله ويستحقون الدم أي في العمد وقوله أو الدية في الخطأ