أو مجنونا أو غارما أو غائبا غيبة انقطاع فلا شيء عليه ولو بلغ الصبي بعد ضربها أو عقل المجنون أواستغنى الفقير بعد ضربها أو قدم الغائب غيبة انقطاع بعد ضرها وقبل قبضها فلا يجعل عليه شيء وإن كان وقت ضربها بالغا عاقلا موسرا حاضرا ضرب عليه ولا يسقط عنه ما ضرب عليه بطرو عسر أو جنون أو موت أو سفر قوله لا إن قدم غائب غيبة انقطاع وقت الضرب أي فلا تضرب عليه لأنه صار بالغيبة المذكورة كأهل إقليم آخر واحترز بغيبة الانقطاع من غائب لحج أو غزو أو فرارا منها وقت الضرب فإنه إذا قدم يجعل عليه ما يخصه وهذا التفصيل في العاقلة وأما الجاني فانتقاله غير معتبر فتضرب عليه مطلقا والحاصل أن الجاني تضرب عليه مطلقا سواء انتقل من البلد قبل ضربها أو بعده سواء كان انتقاله بقصد الفرار منها أو لرفض سكني بلده التي انتقل منها وأما انتقال أحد من العاقلة فإن كان بعد ضربها فلا يسقط عند ما ضرب عليه سواء كان فارا أو رافضا سكنى بلده وإن كان قبل ضربها ضربت عليه إن كان فارا أو كان انتقاله لحاجة كحج أو غزو لا إن كان رافضا سكنى البلد المنتقل منها قوله لعسره أي الطارىء بعد الضرب وحينئذ فينتظر ويحبس لثبوت عسره لأجل الانظار وقوله أو موته أي الطارىء بعد الضرب وتحل عليه بموته أو فلسه قوله ولا شامي مع مصري أي ولا دخول لشامي من عصبة الجاني مع مصري من عصبته أيضا ولا عكسه لأن العلة في توزيعها على العاقلة التناصر والشامي لا ينصر من في مصر وعكسه فلو كانت إقامة الجاني في أحد القطرين أكثر أو مساوية فينظر لمحل جنايته كما هو ظاهر المصنف ثم أن قول المصنف ولا دخول لبدوي الخ كالتقييد لقوله ثم بها الأقرب فالأقرب أي ممن هو مقيم معهم في الحاضرة أو البادية أو في قطر قوله الكاملة في ثلاث سنين هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر نشأ من قوله ونجمت دية الخطأ على العاقلة والجاني فكأنه قيل في كم من الزمن تنجم وجملة تحل بأواخرها صفة أولى لثلاث سنين وقوله من يوم الحكم صفة ثانية قوله لذكر أو أنثى مسلم أو كافر أي سواء كانت لنفس أو طرف كقطع يدين أو قلع عينين أو ذهاب عقل خطأ قوله أولها أي السنين الثلاثة قوله من يوم الحكم أي بتنجيمها قوله والثلث أي وينجم الثلث قوله فالثلث في سنة أي فالثلث ينجم في سنة قوله وفي الثلاثة الأرباع أي كيد وخمسة أسنان قوله بالتثليث أي باعتبار التثليث في الكاملة بأن يجعل للثلث سنة كاملة قوله وللسدس الباقي سنة أخرى أي فيكون حكم النصف حكم الثلثين قوله والراجح الخ هذا القول هو ظاهر المدونة وانظر إذا زاد النصف نصف عشر كدية عين وسن أو زادت الثلاثة الأرباع عشرا كدية يد وخمسة أسنان وإصبع هل يكون لذلك الزائد سنة على هذا القول أو بالاجتهاد وهو الظاهر كما في عج قوله كحكم العاقلة الواحدة أي كحكم ما وجب على العاقلة الواحدة من حيث التنجيم في ثلاث سنين قوله ما ينوب كل عاقلة أي من دية ذلك المقتول قوله وإن كان دون الثلث أي ولو اختلفت دياتهم التي يؤدونها بأن كانت إحدى العواقل من أهل الإبل والأخرى من أهل الورق وهذا كالمخصص لما مر من أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ومن أن الدية لا تكون من صنفين كذهب وإبل أو ورق فإن هنا تدفع كل عاقلة القدر الذي لزمها ولو أقل من الثلث من نوع ما عندها