ولا إثم عليه قوله عجزا أي لعجزه عن غيره قوله وإن انفرد بلبسه أي هذا إذا لبسه مع غيره بل وإن انفرد بلبسه مع وجود غيره خلافا لابن حبيب القائل بالإعادة أبدا إذا لبس الحرير وحده مع وجود غيره وصلى به قوله ويحتمل وإن انفرد بالوجود أي فالمعنى حينئذ هذا إن وجد غيره بل وإن انفرد بالوجود قوله خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ أي وهو أصبغ قوله أو مصل بنجس عجزا أو نسيانا أي وأما عمدا فيعيد أبدا كما تقدم ونبه المصنف على هذه المسألة مع أخذها مما سبق في إزالة النجاسة دفعا لما يتوهم من عدم الإعادة حيث طلب بالستر بالنجس لعجزه عن الطاهر قوله بغير متعلق بيعيد المدلول عليه بالتشبيه لأن المعنى كما يعيد مصل في حرير أو في نجس للاصفرار في غيرهما أي في غير الحرير والنجس فالمصلي بالحريري لا يعيد في حرير ولا في نجس وكذلك المصلي في النجس لا يعيد في نجس ولا في حرير قوله أو بوجود مطهر حاصله أن من صلى في ثوب متنجس لعدم غيره ثم وجد ماء مطهرا له واتسع الوقت للتطهير فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة في الوقت للاصفرار فقوله أو بوجود مطهر عطف على غير والمعنى كما يعيد في الوقت مصل في حرير أو نجس في غيرهما أو بسبب وجود إلخ أي أو مصل في نجس بمعنى متنجس بسبب وجود مطهر فقول المصنف بغير راجع للحرير والنجس وأما قوله أو بوجود مطهر فهو راجع للنجس بمعنى المتنجس وقول الشارح أو يعيد فيه أي في الوقت أي من كان صلى أولا بنجس بمعنى متنجس بسبب وجود إلخ وأشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قول المصنف أو بوجود مطهر عطف على بغير كما قلنا قوله ويعيد إذا لم يظن إلخ أي ويعيد من صلى بحرير أو نجس في الوقت إذا لم يظن عدم صلاته أولا بهما بأن تحقق أو ظن صلاته أو لا بهما بل وإن ظن عدم صلاته إلخ فإذا صلى بثوب نجس أو حرير ثم ذهل عن كونه صلى بهما وظن أنه لم يصل فصلى تلك الصلاة بثوب طاهر غير حرير ثم ذكر أنه صلى بثوب نجس أو حرير قبل صلاته بالثوب الطاهر فإنه يعيد ثالث مرة لأن الصلاة الثانية لم تقع جابرة للأولى فيأتي بثالثة للجبر وإنما كانت الثانية غير جابرة لأنه نوى بها الفريضة مع أن المطلوب منه صلاتها بنية الندب والواجب لا يسقط طلب المندوب قوله وإن ظن عدم صلاته إلخ إن قلت ظن يتعدى لمفعولين والمصنف عداها لواحد قلت الأصل وإن ظن صلاته معدومة إلا أنه يصح الاقتصار على مصدر المفعول الثاني مضافا للأول تقول في ظننت زيدا قائما ظننت قيام زيد قوله لا يعيد بوقت عاجز إلخ هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى وهو مبني على أن التعري يقدم على الستر بالحرير والنجس وقد تقدم أنه خلاف المشهور وحينئذ فما ذكره المصنف ضعيف مبني على ضعيف قوله والمعتمد الإعادة في الوقت وهو قول ابن القاسم في المدونة قال المازري وهو المذهب قوله عاجزا أي حالة كونه عاجزا عن طاهر يستتر به لعدم وجوده قوله صلاها بنجس أي عاجزا أو ناسيا قوله وكره لباس محدد أي كره لبس لباس محدد للعورة ولو بغير صلاة وإنما قدرنا لبس لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال قوله لرقته أي وإنما حددها بذاته لأجل رقته أي والفرض أنه لا تبدو منه العورة أصلا أو تبدو منه مع التأمل وتقدم أن كراهة لبسه للتنزيه على المعتمد لا للتحريم قوله كحزام أي على ثوب غير رقيق فالثوب المذكور محدد للعورة بسبب الحزام وأما الحزام على القفطان فلا تحديد فيه للعورة المغلظة فلا كراهة ويحتمل أن المراد بالعورة ما يشمل المغلظة والمخففة كالأليتين فيكون الحزام على القفطان مكروها ومحل كراهة الاحتزام على الثوب ما لم يكن ذلك عادة قوم أو فعل ذلك لشغل وإلا فلا كراهة ولو في الصلاة كما لو كان محتزما فحضرت الصلاة وهو كذلك فلا كراهة في صلاته محتزما ومحل كراهة لبس المحدد للعورة ما لم يلبس فوق ذلك المحدد شيئا كقباء