والدية في العقل والسمع الخ وفي لسان الناطق قوله في قطع لسان الناطق أي كله أو بعضه قوله وإن لم يمنع النطق ما قطعه أي وأما إن منع ما قطعه بعض النطق فله من الدية الكاملة بحسابه وكلام المصنف فيما إذا كان القطع خطأ وأما إن كان عمدا ففي المدونة أن اللسان إذا كان يخشى فيه التلف فلا قصاص فيه وإلا كان فيه القصاص ا ه وظاهرها أنه لا فرق في ذلك بين أن يمنع النطق أو لا انظر بن وقولها فلا قصاص فيه أي وإنما فيه حكومة قوله كلسان الأخرس ففي قطعه الحكومة أي إذا لم يذهب بذل صوت الأخرس وإلا فالدية أي وأما لسان الصغير قبل نطقه فهل كذلك فيه حكومة لأن الدية لا تلزم بمشكوك فيه أو فيه الدية كاملة ويكون من مشمولات قول المصنف والدية في لسان الناطق بناء على أن المراد الناطق ولو بالقوة لأن الغالب نطقه بعد والخرس أمر نادر ولأنهم لم يذكروا الحكومة إلا في لسان الأخرس واستظهر بعضهم الثاني قوله واليد الشلاء أو الرجل الخ كانت الجناية عمدا أو خطأ وظاهره كغيره أن في كل من لسان الأخرس واليد والرجل الشلاء حكومة ولو كان الجاني عمدا أو خطأ وظاهره كغيره إن في كل من لسان الأخرس واليد والرجل الشلاء حكومة ولو كان الجاني متعمدا مماثلا للمجني عليهه في الخرس أو الشلل خلافا لما يؤخذ من كلام تت عند قول المصنف وفي الأصبع الزائدة الخ من لزوم القصاص حينئذ قوله دخلت في قوله والضعيف الخ أي فإن كان النفع الذي بها جل نفعها كانت كالسليمة ففيها القصاص في العمد والدية كاملة في الخطأ وإن كان النفع الذي بها أقل من جل نفعها فله من الدية الكاملة بحساب ما كان فيها قوله وهو ما عدا الأصابع الخ يعلم من هذا أن الساعد من المنكب إلى الأصابع بإخراج الغاية قوله وسواء ذهب الكف الخ أي وقطع ما عداه من الذراع أو قطعه مع الذراع فاللازم حكومة واحدة على كل حال قوله وقال أشهب فيهما أي أليتي المرأة خطأ الدية أي لأنهما أعظم عليها من ثدييها والخلاف إنما هو في أليتي المرأة خطأ وأما أليتا الرجل خطأ ففيهما حكومة اتفاقا قوله وفي العمد أي وفي قطع الأليتين عمدا من رجل أو امرأة قوله وسن مضطربة جدا بحيث لا يرجي ثبوتها أي إذا تركت فإذا جنى عليها إنسان فقلعها ففيها حكومة ولو كان أخذ أولا لاضطرابها عقلا وذلك لأن قلعها ينقص الجمال هذا هو الصواب كما فيي بن قوله ففيها العقل أي إذا جنى عليها إنسان وقلعها قوله وعسيب ذكر بعد ذهاب الحشفة إطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان إذ قصبة الذكر إنما يقال لها عسيب مع وجود الحشفة وما ذكره المصنف من أن في عسيب الذكر حكومة نحوه في المدونة قال في التوضيح وقد يقال الظاهر لزوم الدية لأنه يجامع به وتحصل به اللذة انظر بن قوله فيه حكومة أي قلعه عمدا أو خطأ قوله وكذا شعر الرأس واللحية أي في قلع كل الحكومة سواء كان عمدا أو خطأ كان قلعه بحلق أو نتف إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد وقوله وكذا شعر الرأس أي بالنسبة لرجال غير معتادين لحلقها أو لنساء وأما بالنسبة لرجال معتادين لحلقها فالذي يظهر أنه لا شيء فيه قوله بخلاف عمد غيره أي غير الظفر وهو الحاجب وما بعده وقوله ففيه الأدب أي مع الحكومة إن لم ينبت وأما إن نبت فالأدب فقط قوله وإفضاء أي فيه حكومة ابن الحاجب في الإفضاء قولان حكومة ودية قال في التوضيح والقول بالحكومة مذهب المدونة واقول بالدية لابن القاسم