قاله شيخنا قوله عشر ديتها أي عشر دية الحرة المسلمة لا عشر واجب الأمة التي هي أمه ثم أنه لا مفهوم لقول المصنف من سيدها بل حيث كان ولدها حرا كالغارة للحر وكأمة الجد إذا تزوجها ابن ابنه أو ابن بنته وحملت منه فحكمها كذلك أي في جنينها عشر دية الحرة المسلمة لا عشر قيمة أمه قوله والحرة النصرانية أي وجنين الحرة النصرانية من زوجها العبد المسلم وأولى الحر المسلم كجنين الحرة المسلمة ففيه عشر دية الحرة المسلمة نقدا أو وليدة تساوي ذلك قوله أي المسلمة دفع بهذا ما يقال إن في كلامه تشبيه الشيء بنفسه إذ النصرانية حرة قوله لأنه حر من جهة الخ أي لأن جنين الحرة النصرانية من زوجها العبد المسلم حر من جهة أمه مسلم من جهة أبيه أي وحينئذ فيكون فيه ما في جنين الحرة المسلمة وهو عشر دية الحرة المسلمة أو وليدة تساوي ذلك لا عشر واجب أمه واحترز بقوله من زوجها الخ أي عن جنينها من زنا ولو كان الزاني بها مسلما فإن الواجب فيه عشر واجب أمه لا عشر دية الحرة لأن ابن الزنا مقطوع النسب عن أبيه وحينئذ فلا ينظر لحاله وإنما ينظر لحال أمه فقط هذا هو الظاهر كما قرره شيخنا خلافا لعبق قوله ثم استثنى من وجوب الغرة الأولى ثم استثنى من وجوب أحد أمرين فقط وهو عشر واجب الأم أو الغرة قوله فالاستثناء منقطع أي لأن ما قبل إلا انفصل الجنين عن أمه ميتا وهي حية وما بعد إلا انفصل عنها حيا وهي حية أو ميتة قوله ولو مات عاجلا رد بلو قول أشهب بنفي القسامة مع لزوم الدية إذا مات عاجلا واستحسنه اللخمي قائلا أن موته بالفور يدل على أنه من ضرب الجاني مات قال في التوضيح ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا المولود لضعفه يخشى عليه الموت بأدنى الأسباب فيمكن أن موته بغير ضرب الجاني ا ه بن قوله فلا غرة أي لأن الجنين إذا استهل صار من جملة الإحياء فلم يكن فيه غرة وعدم الدية لتوقفها على القسامة وقد امتنع الأولياء منها وما قاله الشارح هو قول عبد الحق وهو المعتمد وقال بعض أشياخه إن لم يقسموا لهم الغرة فقط كمن قطعت يده ثم نزا فمات وأبوا أن يقسموا فلهم دية اليد ورد بأنه قياس مع الفارق لأن من قطعت يده ثم نزا فمات دية اليد قد تقررت بالقطع والجنين إذا استهل صار من جملة الإحياء فلم يكن فيه غرة والحاصل أن موجب الغرة مفقود باستهلاله وموجب الدية في قطع اليد موجود ففرق بينهما فلا يصح قياس أحدهما على الآخر قوله وإن تعمده الخ يعني أن ما تقدم من أنه إذا خرج حيا ومات فالدية إن أقسموا محله إذا كانت الجناية خطأ وأما إن تعمدها وكانت بضرب ظهر أو بطن فنزل حيا ثم مات فقال أشهب لا قود فيه بل تجب الدية في مال الجاني بقسامة قال ابن الحاجب وهو المشهور وقال ابن القاسم يجب القصاص بقسامة قال في التوضيح وهو مذهب المدونة والمجموعة قال وألحق ابن شاس ضرب الرأس بالظهر والبطن في جريان الخلاف بخلاف الرجل وشببها ونص ابن أبي زيد في مختصره على أن ضربها في الرأس كضربها في الرجل في نفي القصاص ووجوب الدية في مال الجاني ولا يجري فيه الخلاف الذي في ضرب البطن والظهر ورجحه ابن عرفة ا ه بن قوله فنزل مستهلا ثم مات احترز به عما إذا نزل ميتا فالغرة فقط قوله كتعمد ضرب يد أو رجل أي فإن فيه الدية بقسامة قولا واحدا قوله من عشر أو غرة الخ أي فأل للعهد الذكري قوله وورث على الفرائض أي فللأب الثلثان وللأم الثلث ما لم يكن له أخوة وإلا