كتابيا والمقتول مجوسيا ويقتل العبد المسلم بمثله ولو كان القاتل فيه شائبة حرية كما مر قوله أو أنقص أي أو أنقص منه فيهما فيقتل الحر الكافر بالحر المسلم وكذا يقتل العبد المسلم بالحر المسلم إن شاء ولي الحر كما مر قوله فيما ذكر في بمعنى الباء أي فإن كان الجاني زائدا بما ذكر حين الجناية فلا قصاص فلا يقتل الحر بالعبد إلا أن يكون العبد المقتول زائد إسلام لما يأتي من قتل الحر الكتابي بالعبد المسلم ولا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا لأن الحرية لا توازي الإسلام قوله حين القتل المراد به الموت لا الضرب قوله ظرف لقوله غير حربي وما بعده أي ولا يرجع لمكلف لأنه لو رجع له لاقتضى أن من حصل منه سبب القتل وهو بالغ عاقل ثم جن فمات المضروب ثم أفاق المجنون أنه لا يقتص منه حين إفاقته كما مر وأن من حصل منه سبب القتل وهو غير مكلف ثم حصل الموت وهو مكلف أنه يقتل مع أنه لا يقتل قوله للقصاص منه أي بالنسبة للقصاص منه قوله ولو بلغ أو عقل الأولى حذفهما والاقتصار على قوله ولو أسلم الحربي بأثر ذلك لأن قوله حين القتل إنما جعل ظرفا لقوله غير حربي وما بعده فهو مكلف قبل وقت لقتل لا لمكلف فتأمل وحاصله أنه لو قتل حربي غيره فلا يقتص منه ولو أسلم ذلك الحربي بأثر القتل لأن شرط القصاص كون الجاني غير حربي حين الموت وهو متخلف هنا لأنه حربي حين الموت ثم اعلم أن شرط القتل قصاصا أن لا يكون القاتل حربيا ولا زائد حرية أو إسلام حين السبب والموت وبينهما فالشروط معتبرة حين السبب أيضا فإن تخلف شيء منها عند السبب أو المسبب فلا قصاص وظاهر المصنف إنها إنما تعتبر حين المسبب وهو الموت فقط فكان الأولى للمصنف أن يعبر بالغاية كما فعل بعد بأن يقول إلى حين القتل وإن كان يمكن الجواب عنه بحمل كلامه على ما إذا لم يتأخر القتل عن سببه فإن تأخر عنه اعتبر حصول الشروط عند السبب أيضا كما يعتبر حصولها عند المسبب قوله مثله تنازعه رمي وجرح قوله وهي القتل لأخذ المال أي سواء كان القتل خفية كما لو خدعه فذهب به لمحل فقتله فيه لأخذ المال أو كان ظاهرا على وجه يتعذر معه الغوث وإن كان الثاني قد يسمى حرابة قوله من قوله غير حربي الأولى من قوله ولا زائد حرية ولا إسلام قوله ولذا أي لأجل كون القتل للغيلة للفساد لا قصاصا قال مالك لا عفو فيه فلو كان قصاصا لقبل العفو والصلح فيه قوله ولا عفو فيه ي في قتل الغيلة قوله معصوما صفة لموصوف محذوف أي شيئا معصوما فيشمل النفس والطرف والجرح ولا يشمل المال لقوله فالقود ولا تقدر شخصا ولا آدميا لقصورهما على النفس ولا عضوا لقصوره على الطرف والجرح كذا ذكر عبق والأولى أن يقدر شخصا آدميا لأن الكلام هنا في النفس وأما الجرح فسيأتي الكلام عليه قوله غير ناقص حرية أو إسلام أي بل مساو للجاني فيهما أو أزيد منه قوله أي يشترط الخ أشار الشارح بهذا الحل إلى أن قول المصنف للتلف بالنسبة للنفس وأن قوله والإصابة بالنسبة للجرح وفيه أن الكلام هنا في النفس وأما الجرح فسيأتي في قوله والجرح كالنفس فيلم التكرار في كلامه على هذا الحل والأولى جعل الكلام هنا كله في النفس وأن المعنى معصوما إلى التلف أي لا إلى حين الجرح فقط وقوله والإصابة أي لا إلى حين الرمي فقط ا ه بن قوله والإصابة أي وإلى حين الإصابة في الجرح قوله فيشترط في النفس أي في القصاص بالنسبة للنفس وقوله العصمة