لها ثم ماتت رجع عليهما بما فوتاه من الميراث ورجعا عليه بما غرماه له من نصف الصداق ويتراجعان قوله مع إنكاره الطلاق أي مع استمراره على إنكار الطلاق قوله بطلاقها قبل البناء هذا يفيد كما قلنا أن المسألة مفروضة فيما إذا شهد عليه شاهدان أنه طلقها قبل الدخول وأنكر ذلك فحكم عليه بالطلاق وغرم نصف الصداق فبعد مدة ماتت الزوجة والحال أنه مستمر على إنكار الطلاق ورجعت البينة بعد موتها عن الشهادة فيرجع عليهما بما فوتاه من الميراث دون ما غرمه من نصف الصادق وغرم نصف الصداق وإما لو شهد بأنه طلقها بعد البناء وغرم جميع الصداق ثم رجعا وقد ماتت فإنهما يغرمان له جميع إرثه منها ولا يقال دون ما غرم لأنه لا غرم عليه في هذه الحالة وحينئذ فلا يصح حمل كلام المصنف على هذه الصورة ولهذا كانت المسألة مفروضة في كلام الأئمة المازري وابن شاس و ابن عرفة وغيرهم فيما قبل البناء فقط وبهذا يعلم فساد تعميم الشارح في آخر العبارة فتدبر انظر بن قوله وهذه المسألة أعم مما قبلها أي ما إذا شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول وحكم القاضي بالطلاق ولزم جميع الصداق ثم رجع الأربعة قوله وماتت الزوجة أي قبل رجوع الشاهدين عن الشهادة أو بعد رجوعهما قوله يرجع عليهما بما فوتاه من ارثه منها أي ولا يرجع بشيء مما غرمه من الصداق على بينة الطلاق إن لم تكن بينة دخول ولا على بينة الدخول إن كان هناك بينة دخول وقد علمت ما فيه قوله ورجعت عليهما حاصله أنهما إذا شهدا بطلاقها قبل الدخول فحكم القاضي بالطلاق ونصف الصداق ثم رجعا وقد مات الزوج فإنها ترجع على شاهدي الطلاق بما فاتها من إرثها من زوجها وبنصف صداقها إذ لو لا شهادتهما بالطلاق لكانت ترثه ويكمل لها صداقها هذا إن لم يكن هناك بينة دخول وأما لو شهد اثنان بالطلاق وآخران بالدخول فحكم القاضي بالطلاق وبغرم الزوج جميع الصداق ثم مات الزوج ورجع الأربعة عن الشهادة رجعت الزوجة على بينة الطلاق بما يفوتها من الميراث فقط إذ لم يفتها شيء من الصداق حتى ترجع به على أحد قوله عنه أي عن الشهادة به قوله إذ لم يفوتا عليها صداقا لأنه حيث كان هناك بينة دخول لم يفتها من الصداق شيء حتى ترجع به على أحد قوله شاهدي طلاق أمه تنازعه تجريح وتغليط فهو نظير قول العرب قطع الله يد ورجل من قالها وقول الشاعر يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد وهو المشار له بقول ابن مالك ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولا تنبيه الظاهر أن العبد كالأمة لقلة الرغبة في العبد المتزوج كالأمة المتزوجة فإذا شهدا بطلاق العبد لزوجته وسيده مصدق على الطلاق وحكم القاضي بالفراق ثم شهد آخران بتجريح بينة الطلاق أو تغليطها فحكم القاضي برد المرأة لعصمة العبد ونقض الحكم الأول ثم رجع شهود التجريح أو التغليط