قوله فليست هذه من تتمة ما قبلها أي وهي قوله إلا أن تبين أن أحد الأربعة عبد وإنما هي من تمام ما قبل الاستثناء وهي قوله وإن رجع إثنان من ستة فلا غرم ولا حد قوله فلم يتم النصاب أي نصاب الشهادة التي يصير بها غير عفيف وحينئذ فعفته باقية فلذا حد الثلاثة الراجعون قوله فعلى الثاني مراده الثاني في الرجوع وكذا الأول والثالث قوله وهو الخامس أي بالنسبة لمن بقي قوله وعلى الثالث أي وهو الراجع بعد الموت قوله ربع دية النفس أي وثلاثة أرباع الدية لا يلزم الثلاثة الباقين من غير رجوع ولا غيرهم قوله لاندراجهما في النفس أي لقول المصنف فيما يأتي واندرج طرف أي في النفس قوله على السادس أي الذي هو أول في الرجوع قوله وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم أي ومفهومه أنه لو رجع من لا يستقل الحكم بعدمه بل يتوقف الحكم عليه كالرابع هنا فإنه يغرم من رجع ومن لم يرجع على الكيفية المذكورة قوله وهذا الفرع عزاه ابن الحاجب لابن المواز أي وحينئذ فلا اعتراض عليه لأنه عزاه وأما المصنف فلم يعزه فيعترض عليه بأن هذه المسألة معارضة لما قبلها لبنائها على مذهب ابن القاسم قوله وهو مبني على مذهبه الخ أي وهو مذهب ابن القاسم المرجوع إليه فهو فرع ضعيف مبني على قول ضعيف قوله يمنع من الاستيفاء أي فلذا كان السادس والخامس لا يغرمان شيئا من دية النفس لأنهما لا مدخل لهما في القتل قوله وأما على قول ابن القاسم أي المرجوع عنه وهو الذي مشى عليه المصنف سابقا بقوله لا رجوعهم الخ وهو المعتمد قوله فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين الخ أي فلو رجع إثنان فقط فلا شيء عليهم من دية النفس لعدم توقف الحكم على شهادتهم قوله ومكن مدع الخ يعني أن المشهود عليه إذا ادعى أن من شهد عليه رجع عن شهادته وطلب إقامة البينة على ذلك فإنه يمكن من ذلك قوله كما إذا أقرا أي كما يغرمان إذا أقرا بالرجوع قوله ففائدة تمكينه من إقامتها تغريمهما له ما غرمه أي وليس فائدة تمكينه نقض الحكم وإلا نافاه قوله لا رجوعهم أي لا رجوعهم عن الشهادة فلا ينتقض له الحكم قوله وسواء أتى بلطخ أي بأمر يفيد الظن برجوعهم أم لا قوله وقرينة عطف مرادف أي قرينة تفيد الظن برجوعهما قوله كإقامته الخ أي وكأن يشاع بين الناس أن فلانا وفلانا رجعا عن شهادتهما على فلان كما في خش قوله فيما ليس لمال الخ تبع في هذا القيد عبق ولا محل له فإن الرجوع دائما يؤول إلى المال ولو في الطلاق والعتق إذ لا ثمرة إلا الغرم كما مر اه بن قوله إذا شهدا بحق على شخص أي فحكم عليه به