أي وإلا يحلف المدعى عليه ابتداء في المسألة الثانية أو بعد نكول الموجودين في المسألة الأولى فحبس أي فالمتنازع فيه حبس في الفرعين وبهذا حل بعض الشراح كلام المصنف قوله ففي تعيين مستحقه أي مستحق نصيب الميت الحالف قوله أي جنس مستحقه أشار إلى أن الاضافة جنسية فتصدق بمتعدد وأشار الشارح بهذا لدفع ما يقال إن مستحقه مفرد فكيف يبينه بمتعدد فالأولى أن يقول مستحقيه قوله من بقية أي من كون بقية الخ قوله تردد محله ما لم يشترط الواقف أنه لا يأخذ أحد من أهل البطن الثاني شيئا إلا بعد انقراض البطن الأول وإلا لم يأخذ أحد من أهل البطن الثاني شيئا ما دام أحد من الناكلين اتفاقا وجعل الشارح محل التردد موت البعض الحالف ولم يبق إلا الناكل احترازا عما إذا مات بعض من حلف وبقي منهم بعض مع الناكلين فلا شيء للناكلين ويستحق نصيب الميت الحالف بقية الحالفين وهل يحلفون أيضا أو لا قولان بناء على أن أخذهم بعقد الحبس عن الواقف أو أخذهم كالميراث عن الميت وهذا أحد تقريرين ذكرهما عج والثاني يجعل التردد جاريا في ذلك أيضا فقيل أن نصيب من مات لمن بقي من أهل البطن الأول من حلف ومن نكل وقيل لأهل البطن الثاني خاصة قوله وكل من استحق أي سواء كان من بقية البطن الأول أو من أهل البطن الثاني لا بد من يمينه أي بناء على أن أخذه بعقد الحبس عن الواقف كما هو الظاهر وإليه يشير قول الشارح لأن أصل الوقف بشاهد وقيل أن أخذ المستحق كالميراث عن أخيه أو أبيه أو عمه وعليه فلا يلزم المستحق يمين وهذا الخلاف جار في بقية الطبقة الأولى وفي أهل الثانية سواء ابن الواقف وغيره فقول الشارح وينبغي أن يحلف الخ فيه نظر تأمل قوله لأن ولد الميت يأخذه بالوراثة عن أبيه أي وحصة أبيه قد ثبتت بالشاهد واليمين قوله لشبهها له أي لشبه الشهادة على الحكم بنقل الشهادة وقوله لكونها أي الشهادة على حكم الحاكم نقلا لحكمه قوله قال ثبت عندي أي أن لفلان على فلان كذا أو هلال رمضان وقوله وسواء في الأمور الخاصة أي كالمثال الأول والعامة كالثاني قوله أو حكمت بكذا أي بطلاق زوجة فلان مثلا أو بثبوت رمضان قوله إلا باشهاد منه أي فإن أشهدهما جاز لهما الشهادة على حكمه ويكون ذلك الاشهاد تعديلا منه للشاهدين فلا يقبل تجريحهما وإذا لم يشهدهما فلا يجوز لهما الشهادة على حكمه لاحتمال تساهله في أخباره بأنه ثبت عنه كذا أو حكم بكذا فإذا شهدا من غير أن يشهدهما كانت شهادتهما باطلة قوله إلا باشهاد منه هذا هو المحذوف الذي مثل له بقوله كاشهد على شهادتي خلافا للشارح فإنه يقتضي أن الممثل له شاهد لأنه المعطوف على حاكم قوله أو بما هو بمنزلته عطف على قوله بإشهاد منه أي إلا إذا حصل إشهاد منه أو ما هو بمنزلته قوله أو رآه يؤديها الخ أي وأما إذا رآه يخبر بها غير قاض فلا ينقل عنه ولا يقبل نقله واعلم أن الشهادة على الشهود وهي شهادة النقل تجوز في الحدود والطلاق والولاء وفي كل شيء كما أفاده بن قوله أنه لا ينقل عنه أي لأنه لم يقل له اشهد على شهادتي وإنما قال ذلك لغيره قوله قال بعضهم وهو المشهور قال المواق ابن رشد إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو سمعه يشهد غيره وإن لم يشهده فالمشهور أنها جائزة ا ه بن قوله وشمل كلامه نقل النقل الخ