قوله للمستحق أي أعم من أن يكون هو المدعي أو المدعى عليه قوله والنفقة على المقتضى له به أي سواء كان له غلة أم لا وهذا هو المعتمد وقال الرجراجي أن ما يوقف إن كان له غلة فنفقته في غلته وإن لم يكن له غلة فقولان أحدهما أن نفقته على من يقضي له به فمن قضى له به رجع عليه الآخر بما أنفق وهو مذهب المدونة والثاني أن النفقة عليهما معاوهذا القول لابن القاسم في غير المدونة وهو أصح وأولى بالصواب اه بن وقد علمت أن قول ابن القاسم في المدونة هو المعول عليه وإن كان الرجراجي صحح مقابله قوله من يومئذ أي من يوم الايقاف ومنه زمان الذهاب لبلده قوله إذا أنفق عليه زمن الايقاف أي والحال أنه قضى به للمدعي قوله وأما قبل زمنه أي زمن الايقاف وهذا مفهوم قوله سابقا زمن الايقاف وقوله كالغلة أي كما أن الغلة له اتفاقا لأنه ذو شبهة قوله وجازت على خط مقر أي سواء كان حيا وأنكر أو ميتا أو غائبا وسواء كان في الوثيقة التي فيها خط المقر شهود أو كانت مجردة عن المشهود على المعتمد قوله أي باعتبار خطه الخ يشير إلى أن جعله مقرا باعتبار خطه أو أن المراد أي بخط من كان مقرا فلا ينافي أنه ينكره إلا أن تشهد البينة عليه أنه خطه قوله أي شهدت بأن هذا خطه أشار بهذا إلى أن على في كلام المنصف بمعنى الباء أي جازت الشهادة بخط مقر قوله أقر فلان بأن في ذمته لفلان كذا أي أو أنه طلق زوجته أو أعتق عبده فلانا قوله ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين الخ ما ذكره من عدم العمل بالشاهد واليمين على خط المقر في الماليات تبعا لعبق وخش المعتمد خلافه وأن ذلك يكفي أنظر بن فقوله على الراجح فيه نظر بل الراجح خلافه كما علمت والحاصل أن في الاكتفاء بالشاهد واليمين على الخط في الأموال وعدم الاكتفاء بذلك خلافا وقد اعتمد بن الاكتفاء وأما الشهادة على خط الشاهد فلا بد فيها من عدلين لأنها دون الشهادة على خط المقر قوله ولا بد أيضا من حضور الخط إلى آخر ما ذكره من اشتراط حضور الخط هو المعتمد كما قال ابن عرفة فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد رجل بخط مقر بدين وحفظاها وتحققا ما فيها ثم ضاعت الوثيقة فشهد الشاهدان بما فيها فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة في غيبة تلك الوثيقة كما قال ابن عرفة والمتيطي وصححه صاحب المعيار وأفتى أبو الحسن الصغير بصحة الشهادة إذ لا فرق عند القاضي بين غيبة الوثيقة وحضورها حيث استوفى الشاهدان جميع ما فيها انظر بن قوله فيعمل بمقتضاها أي فإذا شهد على الخط فإنه يعمل بمقتضاها وقوله إذا استوفيت الشروط أي من كون الشاهدين عدلين على ما قال الشارح وحضور الخط عند الأداء ومعرفة الشهود للخط معرفة تامة كمعرفتها للشيء المعين كما يأتي قوله بلا يمين أي استظهارا لأجل الخط من حيث إنه خط فلا ينافي أنه قد يحلف المدعي وهو المقر له يمين القضاء أنه ما وهب ولا أبرأ ونحو ذلك فيما إذا كان المقر بخطه ميتا أو غائبا أو ما إذا كان موجودا وأنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين على خطه ليمين القضاء قوله بناء على أن الشهادة على الخط كالشهادة على اللفظ أي وأما على القول بأن خطه منزل منزلة شاهد فالواجب على المدعي اليمين مع الشاهدين على الخط قوله والمرأة كالرجل أي والمرأة المشهود على خطها بشهادتها بشيء كالرجل وقوله يشترط فيها أي في الشهادة على خطها بعد غيبتها تنبيه ينبغي جواز شهادة الرجال على خط النساء ولو فيما يختص بهن وأما النساء فلا تقبل شهادتهن على خط رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن اه عبق