قوله ولو بتشهد رد بلو على ابن شعبان القائل أنه لا يرجع إذا ظن بقاءه إلا إذا رجا إدراك ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه قوله مطلقا أي سواء علم أو ظن بقاءه أو فراغه ومحل رجوعه في الجمعة للجامع إذا كان حصل مع الإمام ركعة أو يظن إدراك ركعة إذا رجع وإلا فلا يرجع ويقطع ويبتدىء ظهرا بإحرام جديد بأي محل شاء كما يأتي قوله لأول جزء إلخ أي فلو رجع لصدر الجامع الذي ابتدأها به بطلت صلاته لزيادة المشي قوله لا غيره أي من مسجد آخر أو رحاب أو طرق متصلة فلا يكفي رجوعه للرحاب ولا للطرق المتصلة به ولو كان ابتدأ الصلاة في واحد منهما لضيق حيث أمكن الرجوع للجامع قاله شيخنا وانظره مع ما سيأتي من ترجيح القول بصحة الجمعة في الرحاب والطرق المتصلة ولو لم يضق المسجد ولو لم تتصل الصفوف فمقتضاه الاكتفاء بالرجوع لهما إذا ابتدأها قبل الرعاف بواحد منهما كما قاله ابن عبد السلام قوله في الأولى أي في المسألة الأولى وهي قوله ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد قوله وإلا بطلتا ولو ظهر أن الصواب ما فعله من عدم الرجوع بالنسبة للأولى قوله أو ظن إدراكها فتخلف ظنه أي وأما لو ظن إدراكها ولم يتخلف ظنه فإنه يرجع لها ولا يصلي ظهرا قوله ابتدأ ظهرا أي قطعها وابتدأ ظهرا أي ما لم يرج إدراك الجمعة في بلدة أخرى قريبة أو في مسجد آخر بالبلد وإلا وجب صلاتها جمعة ولا يصليها ظهرا قاله البساطي وهو ظاهر كما قال بن وما ذكره المصنف من أنه يقطع ويبتدىء ظهر اه والمشهور ومقابله ما تقدم عن سحنون من الاعتداد بما فعله قبل الرعاف والبناء عليه مطلقا ولو الإحرام في الجمعة وغيرها وفي بن عن المواق أن ابن يونس نسبه لظاهر المدونة لكن ضعفه أشياخنا قوله ولا يبني على إحرامه أي بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن الظهر وقال ابن القاسم يبني على إحرامه ويصلي أربعا بناء على إجزاء نية الجمعة عن الظهر والقول بعدم البناء على إحرامه هو المشهور عليه فلو بنى على إحرامه وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال ح كذا في حاشية شيخنا قوله وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه إن قلت لا فائدة لقوله وانصرف ولو قال وسلم إن رعف بعد سلام إمامه كما عبر به في المدونة لكفى ذلك قلت قصد المصنف بذكره الرد على ابن حبيب القائل أنه يسلم ثم يذهب ليغسل الدم ثم يرجع يتشهد ويسلم كما ذكره شيخنا في الحاشية وإذا علمت ذلك تعلم أن مراد المصنف بقوله وانصرف أي بالمرة قوله بل يخرج لغسله أي ثم يرجع يتشهد ويسلم ولو كان قد تشهد قبل سلام إمامه لأجل أن يتصل به سلامه كما في المدونة خلافا لابن عبد السلام والتوضيح حيث قالا إذا كان قد تشهد قبل سلام الإمام ثم خرج لغسل الدم فلا يعيد التشهد بعد غسل الدم بل يسلم فقط قوله ما لم يسلم الإمام قبل الانصراف أي قبل انصراف المأموم أي فإن سلم قبل انصرافه فإن المأموم يسلم وينصرف وهذا قيد في كلام المصنف والظاهر أن مراده بالانصراف المشي الكثير فوافق قول السوداني وهو الشيخ أحمد بابا لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الإمام يسلم فإنه يسلم ويذهب وأما لو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك فإنه لا يسلم بل يذهب لغسل الدم ثم يرجع يتشهد ويسلم تنبيه قول المصنف وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله هذا حكم المأموم وأما لو رعف الإمام قبل سلامه أو الفذ على القول ببنائه فقال ح لم أر فيه نصا والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد بأن أتى ببعض له بال فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء وإن رعف قبل ذلك فإن الإمام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم أما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه قوله ولا يبني بغيره أي مما هو مناف للصلاة ومبطل