ما قبله وإن كان التبريز إنما اشترط في المزكي من حيث تزكيته قوله وإن بحد مبالغة في مقدر أي وتقبل شهادة من يفتقر لها هذا إذا شهد بمال أو غيره مما ليس بحد بل وإن شهد بحد وهذا أحسن مما أشار له الشارح بقوله أي أن المزكي الخ لأن كلام المصنف على ما قلناه يكون أظهر في الرد على المخالف قوله خلافا لمن قال الخ أي وهو أحمد بن عبد الملك وكان الأولى للمصنف أن يقول وإن بدم ليحسن رده على هذا المخالف لأن خلافه فيه خاصة لا في مطلق الحد قوله من معروف نعت لتزكية قوله إلا الشاهد الغريب مثل الغريب النساء فلا يشترط معرفة القاضي عدالة من زكاهن ابتداء والحاصل أن التعديل الذي يحتاج لتعديل بمنزلة العدم إلا تعديل النساء والغرباء فإنه يجوز تعديل من عدلهن إذا كان المعدل لهن غير معروف عند القاضي بالعدالة قوله بأشهد الخ هذا تصوير للتزكية قوله فلا بد من الجمع بين عدل ورضا أي لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم مع قوله ممن ترضون من الشهداء فلو اقتصر على أحدهما لم يجزه وقيل إنه يكفي الاقتصار على أحدهما لأن المولى قد ذكر كل لفظة على حدتها وشهر هذا القول أيضا كالأول فكان على المصنف أن يشير للخلاف في ذلك انظر بن قوله على طول عشرة أي ويرجع في طولها للعرف قوله لا على مجرد سماع لما عورض هذا مع ما يأتي من قبول شهادة السماع في التعديل وفق الشارح بين المحلين بتخصيص ما هنا بالسماع الذي لم يحصل به القطع بأن كان من معين فلا يقبل من المعدلين أو المجرحين أن يقولوا سمعنا فلاناوفلانا يقولان أن فلانا عدل أو غير عدلم كما نقله العوفي عن سحنون في المجموعة قال إلا أن يكون المشهود على شهادته قد أشهدهم على التزكية أو التجريح أو كان السماع من ثقات وغيرهم لم يحصل به القطع وحمل ما يأتي على ما إذا كان السماع من جماعة يحصل بخبرهم الجزم والقطع قوله من سوقه ليس متعلقا بسماع وإلا لاقتضى أن المزكي لا يعتمد في تزكيته على السماع من أهل سوقه وأهل محلته ويعتمد على السماع من غيرهم وليس كذلك إذ لا يعتمد على السماع الذي لم يحصل به القطع مطلقا سواء كان من أهل سوقه ومحلته أو من غيرهم بل هو صفة ثالثة لتزكية أي تزكية حاصلة من معروف الخ وحاصله من أهل سوقه وقوله أو محلته أي أهل بلده العارفين به قال عبق وأشعر إتيانه بأوصاف المزكي بالكسر مذكرة أن النساء لا تقبل تزكيتهن لا لرجال ولا لنساء ولو فيما تجوز شهادتهن فيه وهو كذلك قوله ووجبت التزكية أي الشهادة بها قوله ونحو ذلك أي بأن وجد معدل غيره ولكنه خاف من الخصم قوله كجرح إن بطل حق تشبيه في الوجوب يعني أن من علم جرحة شاهد وأنه إن لم يجرحه