عمدا لغير عذر بطلت ولم يبن وإن استدبر القبلة ناسيا بلا عذر فهل هو كالاستدبار عمدا أو يكون كالكلام نسيانا قال شيخنا والظاهر الثاني وما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال في البناء إلا لعذر هو المشهور من المذهب وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة يخرج كيفما أمكنه واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا ثم إنه على المشهور من اشتراط الاستقبال يقدم استدبارا لا يلابس فيه نجسا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر ولما في الاستقبال من الخلاف كذا في عبق قال في المج والظاهر تقديم القريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلا منها لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فتأمل قوله وإن لم يطأ نجسا عامدا مختارا أي فإن وطئه عامدا مختارا بطلت وأما إن وطئه نسيانا أو عمدا مضطرا فلا يضر فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضا كما هو ظاهره وظاهره أيضا عدم الفرق بين كون النجاسة التي وطئها أرواث دواب وأبوالها أو عذرة أو نحوها رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل والذي يفيده النقل كما في ح والمواق أن ما كان من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك في الطرقات وإن وطئها عمدا مختارا بطلت ولا فرق بين رطبها ويابسها وأما غيرها من العذرة ونحوها فإن كان رطبا فمبطل اتفاقا من غير تفصيل وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد وإن نسي أو اضطر فقولان البطلان لابن سحنون وهو الأظهر والثاني عدم البطلان لابن عبدوس إذا علمت هذا فمراد المصنف بالنجس العذرة ونحوها دون أرواث الدواب وأبوالها وهو غير مقيد بنفي العذرة ولذا قدم المصنف القيد قبله انظر بن وقوله وإن نسي أو اضطر فقولان ظاهره سواء علم الناس بذلك وهو في الصلاة أو بعدها وهو كذلك خلافا لما في عبق قوله فإن تكلم ولو سهوا بطلت حاصله أنه إذا تكلم عامدا أو جاهلا بطلت اتفاقا واختلف إذا تكلم نسيانا فهل تبطل أيضا أو لا والمشهور البطلان هنا ولو قل لكثرة المنافيات وظاهره سواء كان الكلام في حال انصرافه لغسل الدم أو كان بعد عوده والذي في المواق أنه إن تكلم سهوا حال رجوعه بعد غسل الدم فالصلاة صحيحة اتفاقا وإذا أدرك بقية من صلاة الإمام حمل الإمام عنه سهوه وإلا سجد بعد السلام لسهوه وأما إن تكلم سهوا في حال انصرافه لغسل الدم فقال سحنون الحكم واحد من الصحة ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب تبطل صلاته كما لو تكلم عمدا ومحصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة مطلقا سواء تكلم حال انصرافه أو حال رجوعه قال شيخنا والمعتمد ما قاله المواق كما قرره شيخنا الصغير لا ظاهر المصنف وأما الكلام لإصلاحها فلا يبطلها كما ذكره ح وغيره قوله واستخلف الإمام ندبا أي في الجمعة وغيرها كما في الشيخ سالم السنهوري وغيره خلافا لتت حيث قال واستخلف ندبا في غير الجمعة ووجوبا فيها فالوجوب في الجمعة على الإمام كالمأمومين والمراد أنه يستخلف بغير الكلام فإن تكلم بطلت على الكل إن كان الكلام عمدا أو جهلا وعليه دونهم في السهو قاله في التوضيح قال ح وهذا القول لابن حبيب وإنما قال بالبطلان لأنه يرى وجوب البناء والذي في المجموع عن ابن القاسم أن الإمام إذا استخلف بالكلام فإن الصلاة لا تبطل على المأمومين مطلقا وإنما تبطل على الإمام وحده قال ح وهو المذهب وذلك لأن له القطع فكيف تبطل عليهم بترك أمر مندوب قوله وندب في غيرها أي وندب لهم الاستخلاف أي وجاز لهم تركه وإتمام صلاته وحدانا وجاز لهم أيضا انتظاره ليكملوا معه إن لم يعملوا لأنفسهم عملا وإلا بطلت عليهم كما يأتي في الاستخلاف قوله فإذا غسل أي الإمام وأدرك الخليفة أتم خلفه أي وجوبا ولم يجوزوا له انفراده عملا بقاعدة ولا