بأصل فمن قال حين ادعى عليه بدين كذا أنه لا دين علي فهو مدعى عليه لأنه قد ترجح قوله بالأصل لأن الأصل عدم الدين قوله وكمدع أنه حر والحال أن شخصا يدعى عليه أنه عبده وحاصله أنه إذا ادعى شخص على آخر أنه عبده فأنكر ذلك الآخر أن يكون عبده وادعى أنه حر فمدعي الحرية مدعى عليه لأنه قد ترجح قوله بالأصل وهو الحرية لأنها الأصل في الناس شرعا وإنما طرأ لهم الرق هو السبي بشرط الكفر والأصل عدم السبي إلا أن يثبت مدعي الرقية بالبينة أنه رقيق فصار الرق من جهة الأصل فدعوى مدعي الحرية ناقلة عن الأصل فتحتاج لبينة فإن أقامها فيها ونعمت وإلا بقي في الرق قوله فعليه البيان أي لدعواه خلاف الأصل قوله بخلاف مدع أنه عتق أي فإنه مدع لخلاف الأصل قوله فيكون مدعيا أي لمخالفته في دعواه للأصل وقوله كرب الدين أي فإنه مدع لدعواه خلاف الأصل قوله وسيده أي سيد العبد الذي ادعى أنه عتق وقوله كالمدين أي كما أن المدين مدعى عليه لأن كلا منهما موافق في دعواه للأصل فإن قلت قد علم منه أن من كانت دعواه موافقة للأصل كان مدعى عليه وأنه لا يطالب بالإثبات ويعكر على هذا ما مر من أن رب الدين إذا ادعى ملاء المدين وادعى المدين العسر فإنه يطالب بإثباته ببينة مع أنه متمسك بالأصل وهو العسر قلت قد تعارض الأصل والغالب لأن العسر وإن كان هو الأصل لكن الغالب الملاء ومن قواعد المذهب استصاب الأصل ما لم يعارضه غالب فلما تعارضا هنا صار المنظور إليه الغالب قوله إن أثبت المدعي أنه خالطه الخ إنما يحتاج لإثبات الخلطة إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المدعي عامله أصلا وقوله إن أثبت المدعي أنه خالطه بدين أي مترتب على بيع لأجل أو حال أو قرض ولو مرة بأن تقول البينة نشهد أنه كان أقرضه أو باع له سلعة كذا بثمن في الذمة حال أو مؤجل ولا نعرف قدر الثمن أو القرض ولا نعلم بقاءه قوله للطخ أي حصول الظن بثبوت المدعى به قوله لا ببينة جرحت أي لا تثبت الخلطة ببينة جرحت قوله حين شهدت أي للمدعي بأصل الدين الذي ادعى به قوله شرط في مقدر أي والتقدير وأمر المدعى عليه وهو من ترجح قوله بعرف أو أصل بجوابه فإن أجاب بالإقرار فواضح وإن أجاب الإنكار فإن أقام المدعي البينة أخذ منه وإن لم يقم البينة توجهت اليمين على المدعى عليه إن الخ قوله فهم من قوة الكلام هذا بعيد جدا ولذا قيل لعل ناسخ المبيضة قدمه على محله قوله لا في الأمر بالجواب أي لأنه لم يقله أحد بل يأمره به وإن لم يكن بينهما خلطة قوله أن يقرنه أي أن يقرن قوله إن خالطه الخ قوله ليكون ظاهرا في المراد أي لأنه مفرع عليه كما علم مما قرره قوله ثم أن الذي عليه العمل الخ هو قول ابن نافع وصاحب المبسوط والذي مشى عليه المصنف قول مالك وعامة أصحابه وهو المشهور من المذهب لكن المعتمد قول ابن نافع لجريان العمل به ومعلوم أن ما جرى به العمل مقدم على المشهور في المذهب إن خالفه قوله تتوجه فيها اليمين ولو لم تثبت خلطة الخ اعلم أن هذه المسائل الثمانية يتوجه فيها اليمين وإن لم تثبت الخلطة اتفاقا والخلاف إنما هو فيما عداها قوله ومثله التاجر الخ قال المصنف في التوضيح وهذا إذا ادعى عليه غريب أو بلدي ليس من أهل سوقه وأما دعوى أهل السو بعضهم على بعض فقال المغيرة وسحنون لا تكون الخلطة حتى يقع البيع بينهما وأما مجرد اجتماعهما في السوق فلا يكفي في إثبات الخلطة سحنون وكذا القوم يجتمعون في المسجد للصلاة والدرس والحديث فلا تثبت الخلطة بينهم بذلك قوله والضيف هو لغة من نزل عليك أو أنزلته للغذاء سواء كان غريبا أم لا والمراد