الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه بالنية فاندفع الاعتراض قوله والإسلام جعله شرط صحة فقط بناء على المعتمد من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأما على مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب وصحة معا قوله والعقل اعلم أن كونه شرطا لهما حيث ضم له البلوغ فإن لم يضم له فلا يكون شرطا في الوجوب كذا قيل وفيه نظر فإن عدم الوجوب لازم لعدم العقل كان البلوغ موجودا أم لا وهذا القدر كاف في تحقق شرطيته لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط فإن قلت وجود العقل لا يقتضي وجود الوجوب إلا إذا ضم له البلوغ قلت طرف الوجود لا يعتبر في الشروط ولو اعتبرناه لزم في الشروط المذكورة كلها أنه لا يكون واحد منها شرطا إلا مع ضم الباقي له ولا معنى له فتأمل قوله ودخول الوقت الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب وشرط في الصحة لصدق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه قوله عامة أي في الرجال والنساء قوله طهارة حدث الإضافة على معنى اللام أي طهارة منسوبة لحدث وخبث لا على معنى من لأن المضاف إليه ليس أصلا للمضاف كخاتم حديد قوله على قسمين أي وهما ما إذا نزل عليه الرعاف قبل الدخول في الصلاة وما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها قوله وإن رعف قبلها إلخ حاصله أنه إذا نزل عليه دم الرعاف قبل الدخول في الصلاة واستمر نازلا عليه فإن اعتقد أو ظن انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك في ذلك فإنه يؤخر الصلاة وجوبا لآخر الاختياري وسواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور ومفهومه أنه إن اعتقد دوامه لآخر الاختياري أو ظن ذلك فإنه يقدم الصلاة في أول وقتها إذ لا فائدة في تأخيرها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور فالجملة خمس عشرة صورة موضوعها حصول الرعاف قبل الدخول في الصلاة قوله ودام أي استمر نازلا بالفعل قوله ورجا انقطاعه أي اعتقد ذلك أو ظنه قوله أو شك أي في انقطاعه قبل خروج الوقت وعدم انقطاعه وهذا معلوم بطريق الأحروية مما يأتي في قوله وإن لم يظن لأنه إذا كان مع الشك يقطع الصلاة بعد تلبسه بها فلان يؤخرها معه قبل الدخول فيها أحرى وأولى قوله لآخر الاختياري أي لمقارب آخره بحيث يدرك فيه ركعة وما ذكره المصنف من التأخير لآخر الاختياري هو الراجح وقيل يؤخر لآخر الضروري كما في ح وفيه نظر إذ قد تقدم في التيمم ما يفيد أن الضروري لا تأخير فيه قوله فإن ظن استغراقه الاختياري أي أو اعتقد ذلك وقوله قدم أي قدم الصلاة من غير تأخير لها أصلا بقي ما إذا رعف قبل دخوله صلاة عيد أو جنازة وخاف بانتظار انقطاعه فوات العيد والجنازة فهل يصلي بحاله أو يتركهما خلاف في ح وغيره الأول لأشهب والثاني لابن المواز قوله لم تجب الإعادة أي بل ولا تستحب على الظاهر كما قاله شيخنا قوله أو فيها إلخ حاصله أنه إذا رعف وهو في الصلاة فإن ظن دوامه لآخر الاختياري أو اعتقد ذلك أتمها على حالته التي هو عليها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور ومحل الإتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد فإن خشي تلطخه ولو بقطرة قطع وخرج منه وابتدأها خارجه قوله وهو في العيد إلخ أي أنه ينزل منزلة ظن دوامه لآخر الاختياري في الفريضة ظن دوامه لفراغ الإمام من صلاة العيد والجنازة وقوله بأن لا يدرك إلخ أي بأن