بعض الموثقين تنبيه قد جرت عادة الأكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام في بيوتهم والظاهر أنه لا بأس به لأن الأجرة في نظير التزام الذهاب للبيت كذا في المج قوله بناء على كراهته أي كما يقول القرافي والمعتمد حرمة لعبه وحينئذ فيحرم السلام على لاعبيه حال لعبهم قوله وأهل المعاصي أي كالكافر والمكاس والظالم قوله لا في حال المعصية أي لأن السلام عليهم في تلك الحالة حرام لا مكروه فقط قوله وآكل أو قارىء قرآن فلا يكره أي ويجب عليهما الرد كما قال عج قال بن وفيه نظر فقد اقتصر ح على الكراهة فيهما قائلا إن ابن ناجي وشيخه أبا مهدي لم يقفا على ذلك أي على الجواز فيهما والحاصل أن القول بجواز السلام على الآكل والقارىء هو ما رجحه عج قائلا إنه المذهب وح اقتصر فيهما على الكراهة ورجحه بن اه قوله وكره إقامة راكب أي بخلاف أذانه فإنه جائز قوله لأنه ينزل إلخ هذا تعليل بالمظنة فلا يرد من كان عنده خادم والحاصل أن الكراهة مطلقا كان له خادم أم لا والتعليل المذكور بالمظنة قوله بخلاف المعيد لبطلانها أي فلا يكره له الإقامة لتلك الصلاة التي يعيدها قوله كأذانه أي أنه إذا أذن لصلاة وصلاها ثم أراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه ثانيا لتلك المعادة قوله وأولى إن لم يرد الإعادة فيهما أي فإذا أقام الصلاة وصلاها ولم يرد إعادة تلك الصلاة فيكره له إقامتها لجماعة يصلون أو أذن لصلاة وصلاها ولم يرد إعادتها فيكره له أن يؤذن لتلك الصلاة لجماعة يريدون صلاتها والحاصل أن من أذن لصلاة وصلاها يكره له أن يؤذن لها ثانيا سواء أراد إعادتها لفضل الجماعة أم لا وكذا من أقام صلاة وصلاها يكره له أن يقيم لها ثانيا سواء أراد إعادتها لفضل الجماعة أم لا قوله بخلاف من أذن ولم يصل إلخ هذه عكس مسألة المصنف لأن مسألة المصنف أذن لها وصلاها وهذه أذن ولم يصلها وبقي صورة أخرى وهي ما إذا صلاها بلا أذان وأراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه لتلك المعادة وهذه يتناولها كلام المصنف أيضا فتحصل أن كل من برئت ذمته من صلاة يكره له أن يؤذن لها أو يقيم سواء أراد إعادتها أم لا وسواء أذن لها أو لا وأقام أو لا قوله وتسن إقامة قال بن لا خلاف أعلمه في عدم وجوبها قال في الإكمال والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عمدا ليس لوجوبها خلافا لبعضهم بل للاستخفاف بالسنة قوله أو مع نساء أي إماما بهم قوله وكفاية لجماعة قال بن سمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف السنة ابن رشد لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام والناس وفي إرشاد اللبيب قال المازري كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة المؤذن ويقول إنها تحتاج لنية والعامي لا ينويها ولا يعرف النية المازري وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي اه قال شيخنا والحق أن الإقامة يكفي فيها نية الفعل كالأذان ولا تتوقف على نية القربة ونية الفعل حاصلة من العامي فما كان يفعله المازري والسيوري إنما يتم على اشتراط نية القرابة تنبيه ذكر ح أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال وفي حاشية الشيخ كريم الدين البرموني عن ابن عرفة أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لأن اتصالها بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها آكد من