إلا لبينة بعلمه قاله شيخنا العدوي قوله ومات المتصدق أي قبل التفرقة قوله وتنفذ الخ أي وتعطى للفقراء ويصدق المفرق في التصدق بيمينه إن كانت الصدقة على غير معين وإلا لم يصدق قوله من رأس مال الصحيح أي من كان صحيحا حين الدفع قوله وثلث المريض أي من كان مريضا حين الدفع قوله ولم يفرط أي بأن جد في طلبها وقوله ويخير أي الموهوب له وقوله في رد البيع أي وأخذه الهبة قوله فالثمن له أي وهو قول مطرف وهو الراجح كما قاله الشارح وقوله وهو قول أشهب أي وهو ضعيف وكل من القولين مروي عن الإمام والمدونة محتملة لكل منهما قاله في التوضيح ومقتضى القياس خلاف الروايتين إذ الهبة تلزم بالقول فكان القياس أن يخير الموهوب له في إجازة البيع وفي رده إلا أنهم راعوا قول من قال إنما تلزم بالقبض وهو قول أهل العراق قوله عطف على المثبت أعني قوله إن تأخر لدين الخ قوله بدليل الخ أي وإنما قيدنا المرض بكونه بغير الجنون للتثنية في قوله واتصلا بموته قوله لوقوعها في الصحة هذا يشير لما قلناه لك من أن المسألة السابقة مقصورة على الصحة قوله أو وهب لمودع أي أو لمستعير فحكم العارية حكم الوديعة قوله ثم ادعى بعده أنه قبل أي ثم ادعى الموهوب له بعد موت الواهب أنه قبله قبل موته والصواب أن يقول ثم أنشأ القبول بعد الموت معتمدا على الحوز السابق كما يشعر به جعل المصنف موت الواهب غاية لعدم قبول المودع بالفتح فإنه يشعر أنه قبل بعده وأولى إذا لم يقبل أصلا وظاهر المصنف البطلان وإن لم يعلم الموهوب له الذي هو المودع بالهبة حتى مات الواهب وهو كذلك ولا يعذر بعدم العلم وحاصل القول فيمن وهب شيئا لمن هو بيده عارية أو وديعة أو دينا عليه أنه إن علم الموهوب له وقبل في حياة الواهب صحت الهبة باتفاق وإن لم يقل قبلت حتى مات الواهب فقبل بعده أو لم يقبل بطلت الهبة عند ابن القاسم وصحت عند أشهب وإن لم يعلم بالهبة حتى مات الواهب بطلت اتفاقا إلا على رواية أن الهبة لا تفتقر لقبول كما نقله ابن رشد في رسم الوصية من سماع القرينين ونقله أيضا حلولو ا ه والقليشاني في شرح ابن الحاجب فإن وهب لغير من هو في يده بطلت بموت الواهب قبل الحوز في الصور لثلاث ا ه بن قوله ثم بدا له القبول بعد الموت أي بعد موت الواهب فأنشأ القبول بعده قوله أوجد فيه من ذلك ما في المنتقى من وهب آبقا فلم يتمكن منه الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ولزم قوله إذا زكاهما أي ولو طال زمن التزكية كما هو ظاهره قوله أو أعتق الموهوب له الرقيق الهبة أي قبل قبضه من الواهب ثم حصل للواهب مانع قوله أو باع أو وهب الضمير فيهما للموهوب له وقوله قبل قبضها أي من الواهب ثم حصل لذلك الواهب مانع قوله وينزل فعله أي فعل الموهوب له من العتق والبيع والهبة منزلة الحوز فكأن المانع إنما حصل للواهب بعد حوز الموهوب له قوله قيد خبر مبتدأ محذوف أي وقوله وأعلن قيد الخ قوله في الأخيرين أي فالمعنى إذا أشهد الموهوب له على ما فعل من بيع أو هبة وأعلن عند الحاكم بما فعله منهما قوله دون الأول أي وهو العتق فلا تتوقف صحة الهبة على إعلان الموهوب