والتبعي اه وعرف مصر أنه لا يدخل الواقف ولا ولده قوله العصبة أي كلهم من ابن أب وجد وأخوة وأعمام وبنيهم الذكور قوله عصبت أي كانت عاصبا وسواء كانت قبل التقدير عصبة بالغير أو مع الغير كأخت مع أخ أو مع بنت أو كانت غير عاصبة أصلا كأم وجدة قوله كأخت وعمة أي وكذا بنت وبنت ابن قوله أو جهة أمها أي فتدخل العمات والخالات وأولادهن ويدخل أيضا بنات الأخ وبنات الأخت ويدخل الخال وابنه وما ذكره المصنف من دخول أقارب جهتيه مطلقا هو الذي رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك وقال ابن حبيب أنه قول جميع أصحاب مالك وقال ابن القاسم لا تدخل قرابته من النساء من الجهتين وروى عيسى أنهم يدخلون إن كان لهم قرابة من الرجال وإلا فلا يدخلون والراجح ما مشى عليه المصنف انظر بن قوله كولد الخال مثال لمن يقرب لأمه من أبيها وأما ولد الخالة فهو مثال لمن يقرب لأمه من جهة أمها قوله وإن كانوا أي أقارب جهتيه نصري أي فلا فرق بين المسلم والكافر لصدق اسم القرابة عليه وما ذكره المصنف من عدم الفرق بين الذمي والمسلم منهم عزاه في الذخيرة لمنتقي الباجي عن أشهب ويوافقه قول المصنف أو الباب وذمي وإن لم تظهر قربة فسقط قول ابن غازي لم أر ما ذكره المصنف فصواب قوله وإن نصرى وإن قصوا أي بعدوا إذ لا يلزم من عدم رؤيته عدم وجوده قوله وتناول مواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه أي بخلاف وقف على عتقائي وذريتهم فإنه يختص بعتقائه هو وذريتهم كما في عرف مصر ولا يشمل عتقاء أصله وفرعه فليس هذا كلفظ موالي من جملة عتقائه من أوصى بشرائه وعتقه بعد موته فإذا قال وقف على أولادي ومن بعدهم مثلا على عتقائي ثم أنه حين مرض أوصى بشراء رقبة وعتقها فإن تلك الرقبة تكون من جملة عتقائه وتستحق من الوقف كما يفيده كلام المعيار قوله الذكر صفة لولد وأما ولد الولد فلا فرق بين كونه ذكر أو أنثى قوله فيشمل من ولاؤه للمعتق أي الذي هو الواقف وقوله بالانجرار بولادة أو عتق أي بأن يلد العتيق الذي أعتقه الواقف ولدا أو يعتق العتيق عتيقا قوله كذلك أي ولو بالجر بولادة أو عتق بأن كان أصل الواقف أو فرعه أعتق عتيقا وذلك العتيق ولد له ولد أو أعتق عتيقا أيضا قوله عصبته فقط أي عصبته المتعصبون بأنفسهم وهم الرجال وقوله دون النساء ولو من رجلت الخ ولو كانت عاصبة بالغير أو مع الغير قوله وقف على أطفالي أي أو على أطفال أولادي وقوله أو صغاري أي أو صغار أولادي وقوله أو صبياني أي أو صبيان أولادي قوله من لم يبلغ أي سواء كان ذكرا وأنثى كما قال المصنف بعد قوله وتناول شاب وحدث بالغا للأربعين أي فإذا قال وقف على شباب قومي أو قوم فلان أو على إحداثهم فإنه لا يدخل فيه إلا من بلغ ولم يجاوز الأربعين فإذا بلغ الأربعين أخرج منه قوله وإلا فكهل أي وألا يكن في الأربعين بأن زاد عليها فكهل فإذا قال وقف على كهول قومي أو قوم فلان فلا يدخل فيه إلا من جاوز الأربعين عاما ولم يجاوز الستين قوله وشمل الخ فعل ماض فاعله ضمير عائد على ما ذكر أو على جميع ما تقدم قوله كالأرمل أي في قول الواقف وقف على