حضر بعد القسمة وشهدت البينة بأنه ابن الواقف فتنتقض القسمة قوله لهم سهمان منها أي من الستة قوله ولكن نصيبه لوارثه أي ويأخذ مع ذلك ما ينوبه من الوقف أيضا قوله مع ما بيد أي مع رجوع ما بيد الزوجة والأم قوله كأولاد الأولاد أي وأعيدت القسمة من ستة قوله للأم سدسها الخ أي وليس لواحد تصرف فيما يخصه ببيع ونحوه قوله فلا ينتقض أي القسم بموت إحداهما قوله ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته وقفا الخ فيه أن ورثتهما ليسوا من الموقوف عليهم فالأولى حذف قوله وقفا أي فيرجع مناب من مات منهما لورثتها على حكم الميراث إلا أن يقال أراد بقوله وقفا عدم التصرف فيه بالبيع ونحوه فلا ينافي أنه على حكم الميراث قوله فإن لم يكن لهما وارث الخ هذا ظاهر في الزوجة فإن زوجة الأب قد تكون أجنبية من الأولاد وأما الأم فيفرض عدم الوارث لها في القيام مانع الإرث بالأولاد كقتلهم لها تأمل قوله فإذا انقرض أولاد الأعيان أي بعد موت الزوجة والأم وبعد رجوع نصيبهما لوارثهما وقوله رجع لأولاد الأولاد أي رجع ما كان للأم والزوجة لأولاد الأولاد وكذا لو انقرض أولاد الأعيان قبل موتهما فإنه يرجع ما كان لهما لأولاد الأولاد ولا ينتظر موتهما لأن أخذهما كان بالتبع لأولاد الأعيان كما مر قوله وإذا انتقض الخ أشار إلى أن الفاء في قول المصنف فيدخلان واقعة في جواب شرط مقدر قوله شامل للنقص والزيادة أي لأن المعنى وإذا انتقض القسم بحدوث ولد أو موته فيدخلان أي في النقص الحاصل بحدوثه والزيادة الحاصلة بموته قوله بحبست ووقفت أي أو ما يقوم مقامهما كالتخلية بين كمسجد وبين الناس وإن لم يخص قوما دون قوم ولا فرضا دون نفل فإذا بنى مسجدا وأذن فيه للناس فذلك كالتصريح بأنه وقف وإن لم يخص زمانا ولا قوما ولا قيد الصلاة بكونها فرضا أو نفلا فلا يتاج لشيء من ذلك ويحكم بوقفيته قوله خلافا لبعضهم أي وهو ح حيث جعل القيد راجعا للصيغ الثلاثة والحاصل أن الراجح من المذهب إن حبست ووقفت يفيد أن التأبيد سواء قيدا بجهة لا تنحصر أو بمعين أو بمجهول محصور كوقفت وحبست داري على الفقراء أو على زيد أو على بني فلان إلا في الصورة الآتية وهي ما إذا ضرب للوقف أجلا أو قيده بحياة شخص وأما لفظ الصدفة فلا يفيد التأبيد إلا إذا قارنه قيد وهو خلاف ما قاله ح أول تقريره من أن القيد راجع للثلاثة وخلاف ما لابن شعبان وابن الحاجب من رجوعه لحبست وتصدقت فقط انظر بن قوله أو طلبة العلم أي أو أهل مدرسة كذا أو أهل مسجد كذا قوله فإن كان أي الوقف على المعين أو على الجهة التي لا تنقطع وقوله فظاهر أي فظاهر صحته من غير افتقار لقيد قوله نحو لا يباع ولا يوهب أي وكذكر العقب كصدقة عليه وعلى عقبه فهو قرينة على الوقف قوله لا وجه الخ حاصله أن قوله أو لمجهول الخ عطف على قوله أو جهة لا تنقطع فإذا جعلت الواو للمبالغة كان ما قبل المبالغة عين المعطوف عليه مع أن العطف يقتضي المغايرة