ما يكفي الجميع أو كان فيها ما يكفيهم لكن يحصل الجهد لبعضهم بتقديم غيره عليه بدئ بالذات المجهودة عاقلة أو لا ولو غير ربه وغير دابته فإن كان ماء البئر يكفي الجميع بجميع الري وكان بتقديم أبابها يحصل الجهد لغيرهم ولو في المستقبل وبتقديم غيرهم عليهم لا يحصل لهم جهد أو بعكس ذلك كما إذا كان بتقديم أربابها لا يحصل الجهد لغيرهم وبتقديم غيرهم يحصل الجهد لهم فإنه يبدأ بمن يحصل له الجهد بتقديم غيره عليه بجميع الري وكذا يقال في الباقي وإذا لم يكن في بئر الماشية ما يحصل به ري الجميع وكان يحصل بتقديم ربه جهد للمسافرين دون العكس أو كان يحصل بتقديم المسافرين على الحاضرين جهد للحاضرين دون العكس وكذا يقال في الباقي قدم من يحصل له الجهد بتقديم غيره عليه بما يزيل به الهلاك لا بجميع الري ارتكابا لا خف الضررين كما صرح به ابن عرفة فإن كان أحدهما أكثر جهدا قدم فإن استويا قال أشهب يتواسون أي يشرب كل قدر ما يدفع الجهد لا أنهم يروون وقال ابن لبابة يقدم أهل الماء على غيرهم وتقدم دوابهم على دواب غيرهم والقولان مستويان قوله وإن سال مطر بمباح احترز بالمباح من السائل بمكان مملوك فإن صاحبه له منعه من غيره كما قدمه في مرسال مطر فما هنا مفهوم ما تقدم قوله ويليها جنان أي والال أنها لم تتصل كلها بالماء بل بعضها متصل به دون بعض وأما لو وليها بستان ورحى أو زرع ورحا قدم غير الرحى من الزرع أو البستان عليها ولو تأخر ذلك الغير عن الرحى في الإحياء وكانت أقرب للماء كما قال ابن رشد لأن الحكمة الأصلية المقصودة من الماء النبات بنص القرآن لا الرحى ولا غيرها قوله وإلا قدم الأسفل محل تقديم الأسفل السابق في الإحياء على الأعلى المتأخر في الإحياء إذا خيف على زرع الأسفل الهلاك بتقديم غيره عليه في السقي وإلا قدم على المتأخر في الإحياء على الأسفل كذا قيد سحنون والذي حققه طفي أن الأسفل يقدم إذا تقدم في الإحياء ولو لم يخف على زرعه بتقديم الأعلى قوله ثم يرسل للآخر أي ثم يرسل الماء كله للآخر إلى الكعبين على المعتمد وهو قول ابن القاسم وقيل يرسل الباقي وهو ما زاد على الكعبين واستظهر الثاني ابن رشد في المقدمات ونصها ثم اختلف هل يرسل للأسفل جميع الماء ولا يبقى منه للأعلى شيء وهو قول ابن القاسم أو يرسل ما زاد على الكعبين وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب وهو الأظهر اه ومعناه في الثاني أن يرسل الماء من وراء جنان الأعلى ويبقى منه ما وصل للكعبين ا ه بن قوله ومر المقدم على غيره أي في السقي وهو صاحب الأعلى إن تقدم في الإحياء أو ساوى غيره وصاحب الأسفل إن تقدم في الإحياء وقوله وأمر المقدم أي بالقضاء قوله وإلا تمكن التسوية الخ أشار الشارح بهذا إلى أن قوله وإلا راجع لصفة مقدرة بعد التسوية كما قدره ولم يصرح بهذه الصفة للعلم بها لأنه لا يؤمر بالتسوية إلا وهي ممكنة قوله وقسم للمتقابلين انظر هل يقسم الماء بينهم بالسوية أي لكل واحد منهما نصفه ولو اختلفت مساحتهما أو يقسم بينهما على حسب مساحة كل منهما والظاهر الأول كما قال شيخنا واقتصر عليه في المج قوله سواء استوى زمن إحيائهما أو اختلف قال بن فيه نظر لأنه قد تقدم أن السبق في الإحياء يقتضي التقدم ولو في الأسفل وأخرى في أحد المتقابلين وحينئذ فيتعين حمل كلام المصنف على ما إذا استوى زمن إحيائهما قوله قسم بينهم على حسب أعمالهم أي من غير تبدئة لأعلى على أسفل لملكهم له قبل وصوله لأرضهم ثم إنه إذا قسم بالقلد ونحوه يراعي اختلاف كثرة الجري وقلته فإن جريه عند كثرته أقوى من جريه عند قلته فيرجع في ذلك لأهل المعرفة فإن قالوا جريه عند كثرته خمس درج يعدل جريه عند قلته ثمان درج عمل بذلك قوله والقلد بالكسر عبارة الخ فيه نظر بل القلد عند الفقهاء هو القدر