الذي يأخذه عند عدم الإتيان به ليس جعلا حقيقة بل نفقة بخلاف ما يأخذه عند الإتيان به فإنه جعل حقيقة فغلبت حالة عدم الإتيان به على حالة الإتيان به إذ ليس العوض فيها جعلا حقيقة واعلم أنهم متى قالوا جعل المثل توقف على التمام بخلاف أجرته باب إحياء الموات قوله موات الأرض من إضافة الصفة للموصوف أي الأرض الميتة قوله بفتح الميم أي لأن الموات بضم الميم الموت وأما بفتحها فيطلق على الميت وعلى الأرض التي لا مالك لها ولا انتفاع بها فهو بالفتح من الألفاظ المشتركة قوله ما سلم عن الاختصاص استغنى بالاسم المحلى بأل عن أن يقول عن الاختصاصات لإفادة الاسم المحلى العموم قوله أي أرض سلمت الخ أشار الشارح إلى أن ما واقعة على أرض وحينئذ فتذكير الضمير في سلم مراعاة للفظ ما قوله وهنا تم التعريف اعترض هذا التعريف بأنه يقتضي أن حريم البلد لا يسمى مواتا لعدم سلامته من الاختصاص وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المذهب من أن حريم العمارة يطلق عليه موات لأنهم ذكروا أن الموات قسمان قريب من العمران وبعيد منه فالقريب يفتقر في إحيائه لإذن الإمام دون البعيد فالأولى أن يجعل قوله بعمارة من جملة التعريف فيدخل به في التعريف كل ما وقع فيه الاختصاص بغير العمارة كالحريم والحمى ويكون قوله ولو اندرست مبالغة فيما فهم من أن المعمر ليس بموات فكأنه قال فالمعمر ليس بموات بل يختص به معمرة ولو اندرست عمارته قوله بعمارة ولو اندرست إلا لإحياء حاصل ما يفيده كلام التوضيح نقلا عن البيان أن العمارة تارة تكون ناشئة عن ملك وتارة تكون لإحياء ويحصل الاختصاص بها إذا لم تندرس في القسمين وأما إذا اندرست فإن كانت عن ملك كإرث أو هبة أو شراء فالاختصاص باق ولو طال زمن الاندراس اتفاقا وإن كانت لإحياء فهل الاختصاص باق أو لا قولان فالأول يقول أن اندراسها لا يخرجها عن ملك محييها ولا يجوز لغيره أن يحييها وهي للأول إن أعمرها غيره ولو طال زمن اندراسها وهو قول سحنون والثاني يقول إن اندراسها يخرجها عن ملك محييها ويجوز لغيره إحياؤها وهو قول ابن القاسم وعلى الثاني درج المصنف ولكنه مقيد بما إذا طال زمن الاندراس كما في التوضيح عن ابن رشد إذا علمت هذا فقول المصنف والاختصاص بعمارة أي سواء كانت ناشئة عن ملك أو لإحياء ولو في قوله ولو اندرست لدفع التوهم لا للخلاف ولو عبر بإن كان أولى وقوله إلا لإحياء أي إلا إذا كانت العمارة لأجل إحياء فاندراسها يخرجها عن ملك محييها كما لابن القاسم ويقيد ذلك بالطول كما علمت واعترض على المصنف في قوله بعمارة من حيث شموله لكون العمارة ناشئة عن ملك أو لإحياء بدليل الاستثناء بأن العمارة الناشئة عن الملك مستغنى عن ذكرها لأن مجرد الملك كاف في الاختصاص ولا يفتقر للعمارة وأجيب بأنه إنما ذكره لأجل تقسيم العمارة فتأمل انظر بن قوله أي مع طول زمانه أي فإنها تكون للآخر الذي أحياها بعد طول زمن الاندراس قوله كمن اشترى أرضا هذا تنظير وهو مفهوم قول المصنف إلا إذا كانت العمارة لإحياء قوله ومفهوم إلا لإحياء أنه إن أحياها الخ فيه أن هذا منطوق الاستثناء لا مفهومه فالأولى إبدال مفهوم بمنطوق وإنما أعاد هذا الكلام مع ذكره له أولا لأجل الدخول على قوله فإن عمرها الخ قوله وأما قبله أي الطول وقوله فإن عمرها أي قبل طول من الاندراس قوله وإلا أي وإلا يكن جاهلا بل عالما بمعمرها الأول والفرض أنه لم يطل زمن الاندراس قوله وهذا أي عدم كونها لمن أحياها قبل طول زمن الاندراس وقوله ما لم يسكت الخ أي وحلف أن تركه لها ليس إعراضا عنها وأنه على نية إعادتها والحاصل أن عدم فواتها على محييها