قوله فالمراد بها مدينة القيروان أي لا الأقليم التي هي مدينته قوله حلف أي حلف كل منهما على ما يدعيه وقوله لأنه بائع أي لمنفعة جماله قوله إن عدم السير أو قل فيه أن المناسب لمرامه من الاختصار أن يحذف قوله عدم وأو ويقول أن قل السير لاستفادة حكم ما إذا عدم السير من قوله أو قل بالأولى إلا أن يقال لو اقتصر على قوله إن قل لربما يتوهم أنه في حالة عدم السير يفسخ العقد بدون يمين قوله مبالغة الخ رد المصنف بها على غير قول ابن القاسم أنه يعمل بقول الجمال إذا أشبه وانتقد اه شب قوله وإلا فكفوت المبيع حاصل الفقه أنهما إذا تنازعا في المسافة فقط بعد سير كثير فالقول قول المكتري إذا انفرد بالشبه وحلف نقد أم لا وإن انفرد المكري بالشبه كان القول قوله انتقد أم لا وإن أشبها معا فإن حصل انتقاد كان القول قول المكري وإن لم يحصل نقد كان القول قول المكتري إن حلف وإن لم يشبها حلفا وفسخ وقضى بكراء المثل فيما مشى قوله ولزم الجمال ما قال أي من السير الافريقية قوله على ما ادعاه أي وهو أن المسافة التي وقع العقد عليها بمائة برقة قوله لما يأتي قريبا أي من التفصيل بين حصول الانتقاد وعدمه إذا أشبها قوله غير تام وذلك لأن قبول قول المكتري مشروط بحلفه وانفراده بالشبه وأما المشتري عند فوات المبيع فقبول قوله مشروط بحلفه وشبهه سواء أشبه البائع أيضا أم لا قوله وليس المكتري كذلك أي لأنه لا يكون القول قوله إلا إذا انفرد بالشبه وأما إذا أشبها ففيه التفصيل الآتي قوله وللمكري أي والقول للمكري عند تنازعهما في المسافة فقط دون الأجرة فهما متفقان عليها وكان الأولى حذف قوله في المسافة فقط لأنه موضوع المسألة قوله ولزم الجمال الخ الجمال مفعول لزم مقدما وما قال فاعل مؤخر قوله إلا أن يحلف الجمال أيضا على ما ادعى أي من أن غاية المسافة برقة فلا يلزم تبليغه لافريقية وإذا لم يلزمه فله الخ قوله وفسخ الباقي بعد برقة أي أو بعد السير الكثير وظاهر قول المصنف وفسخ الباقي أنه بعد السير يفسخ قبل بلوغ الغاية الأولى وفيه نظر والصواب أنه بعد السير الكثير يوصله لبرقة نظير ما يأتي للشارح في المدينة ومكة إذ لا فرق بين المسألتين انظر بن قوله بعد السير الكثير أي من اختلافهما في قدر المسافة فقط بعد السير الكثير الخ قوله وبلغاها أي والحال أنهما بلغاها أي قبل مكة كمصري سافر من ناحية بدر وأشار المصنف بقوله بلغاها أو سارا كثيرا إلى أن محل التفصيل الآتي إذا وقع التنازع بعد سير كثير أو بعد بلوغ المدينة وأما إذا تنازعا قبل الركوب أو بعد سير يسير فلم يذكره المصنف اعتمادا على ما مر في المسألة السابقة من التحالف والتفاسخ قوله فالقول للجمال أي في أن المسافة التي وقع العقد عليها إلى المدينة قوله أي مع شبه المكتري أي القول للجال إذا حصل شبه منهما معا قوله بالنقد أي بسبب انتقاده من