لما علمت أن هذا فيما إذا ذكرت مدة الكراء ولم يعين لها مبدأ قوله ولم يلزم لهما اللام زائدة فلا يقال أن يلزم متعد بنفسه فلأي شيء عداه باللام أو يقال إن اللام متعلقة بفاعل يلزم كما أشار له الشارح ولا يقال يلزم عليه عمل ضمير المصدر لأنه يغتفر في الجار والمجرور ما لا يغتفر في غيره كقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم قوله فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء هذا قول ابن القاسم في المدونة وهو أحد أقوال ثلاثة في المسألة وحاصله أنه لا يلزم الكراء في الشهر الأول ولا فيما بعده وللمكتري أن يخرج متى شاء ويلزمه من الكراء بحساب ما سكن وقيل يلزمهما المحقق الأقل كالشهر الأول لا ما بعده وقيل يلزمه الشهر إن سكن بعضه فإذا سكن بعض الشهر لزم كلا من المكري والمكتري بقيته وليس لأحدهما خروج قبلها إلا برضا صاحبه ومن قام منهما عند رأس الشهر فالقول قوله قال الشيخ ميارة وبهذا الأخير جرى العمل عندنا قوله إن لم يشترط عدمه أي عدم اللزوم وأنه يخرج متى شاء قوله من كراء بخيار أي والكراء بالخيار يمتنع فيه النقد كما مر قوله لقب لمدة محدودة أي سواء كانت معينة أم لا كما إذا قال هذه السنة أو هذا الشهر أو سنة كذا أو شهر كذا أو يسمى العدد فيما زاد على لواحد فقال سنتين أو ثلاثا أو ذكر انتهاء الأجل بأن قال أكتريها إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا وأما لو سمي العدد وكان واحد ففيه خلاف فقيل أنه من الوجيبة وقيل أنه من المشاهرة وسيأتي ذلك قوله فإن بين المبدأ أي فالأمر ظاهر وإلا الخ وقوله فإن بين الخ أي في قوله عشرة أشهر وما بعده قوله ومثل سنة أي في جريان التأويلين شهرا ففيه التأويلان أيضا كما يفيده كلام عياض إذ لا فرق بينهما خلافا لظاهر المصنف من أنه وجيبة قطعا حيث ذكر ما فيه الخلاف بعده قوله وجزم المصنف بأنه أي هرا حيث ساقه فيما هو وجيبة قطعا قوله وأرض مطر عطف على حمام كما أشار له الشارح قوله أو أكثر أي كأربعين سنة قوله وسواء الخ تعميم في المفهوم أي فإن حصل اشتراط النقد فسد العقد سواء حصل نقد الخ قوله وإن لسنة أي وإن اشترط النقد لسنة قوله تشبيه في الجواز أي لا تمثيل لئلا يكون ساكتا عن أرض المطر المأمونة فلا يعلم حكم النقد فيها مع نص الإمام على جوازه فيها كذا قيل وفيه أنها داخلة تحت كاف التمثيل فلعل هذا القائل أراد السكوت باعتبار الصراحة والحاصل أن قوله كالنيل يصح تجعله تشبيها ويصح جعله تمثيلا