فقط وإن ظن أنها ملكه فلا رجوع له عليه بشيء ولو أعدم الأول وحاصل ما ذكره الشارح مع زيادة أن الدابة إذا تلفت عند الثاني فإما بفعله عمدا أو خطأ أو بسماوي وفي كل إما أن يعلم الثاني بتعدي الأول بأن يعلم أن الدابة بيده بكراء وأن ربها منعه من كرائها أو يعلم أنه مكتر فقط أو يظن أنه المالك فإن تلفت بفعله عمدا ضمن مطلقا وإن تلفت بفعله خطأ فإن علم بتعديه ضمن وإلا فقولان وإن كان بسماوي فإن علم بتعديه ضمن مطلقا وإن علم بأنه مكتر فقط ضمن إن أعدم الأول وإن ظن الملك فلا ضمان عليه قوله أو عطبت بزيادة مسافة حاصله أن الصور ثمانية لأن المكتري إما أن يزيد في المسافة أو في الحمل وفي كل إما أن تكون الزيادة شأنها أن تعطب بها أم لا وفي كل إما أن تعطب بالفعل أم لا وقد تكلم المصنف على جميعها قوله ولو قلت أي الزيادة كالميل أي وأما زيادة خطوة ونحوها مما يعدل الناس إليه فلا ضمان إذا تلفت بزيادته قال في التوضيح مقتضى كلام المصنف أن الدابة إذا عطبت بزيادة المسافة يضمن مطلقا ولو كانت الزيادة خطوة وهو قول نقله ابن المواز أبو الحسن وهو خلاف المدونة لأنه فيها يضمن في الميل ونحوه وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المد فلا ضمان قوله أي بسببها أي سواء عطبت في الزيدة أو في المسافة المعقود عليها لكن في حال رجوعه عند ابن الماجشون وأصبغ إلا أن أصبغ قيد الضمان في هذه الحالة أي عطبها في المسافة المعقود عليها بما إذا كثرت الزيادة وأما ابن الماجشون فلم يقيد وقال سحنون لا ضمان إذا كان العطب في المسافة المعقود عليها واستحسن ابن يونس قول ابن الماجشون وهو الضمان إذا تلفت في المسافة المعقود عليها في حالة الرجوع ولو قلت الزيادة وقال شيخنا مفاد بعضهم أنه المعتمد قوله احترز به عن السماوي أي عما إذا زاد في المسافة إلا أنها تلفت بأمر سماوي وقوله فلا يضمن أي قيمة الدابة قوله وأما في موضوع المصنف أي وهو ما إذا زاد المكتري في المسافة وتلفت الدابة بسبب زيادة المسافة قوله بين أن يأخذ كراء الزائد أي مضموما للكراء الأصلي قوله أو قيمة الدابة أي مع الكراء الأول وقوله فله الأكثر منهما أي من القيمة وكراء الزائد مضموما للكراء الأول قوله مع الأول أي وهو الكراء الأصلي قوله ولا زائد أي ولا شيء أزيد من الكراء الأصلي قوله فإن زاد أثناءها أي فإن زاد في الحمل في أثناء المسافة قوله والزيادة أي وكراء الزيادة قوله وإلا فالكراء أي وإلا فاللازم له الكراء قوله كأن لم تعطب في زيادة المسافة أو الحمل كانت الزيادة تعطب بمثلها أم لا فله كراء ما زاد من مسافة أو حمل مع الكراء الأول ولا تخيير لربها في قيمتها قوله إلا أن يحبسها هذا استثناء مما بعد الكاف فكأنه قال إن زاد في المسافة أو في الحمل ولم تعطب فليس له إلا الكراء ما لم يحبسها الخ ثم أن هذا الاستثناء يحتمل الاتصال فيكون في موضوع ما إذا حبسها مستعملا لها في حمل أو غيره ويكون حينئذ ساكتا عما إذا حبسها من غير استعمال ويحتمل الانقطاع فيشمل ما إذا حبسها بلا استعمال ولا يبعده قوله كراء الزائد لأن المراد الزائد على مدة الكراء الأول استعملها فيه أم لا واحتمال الانقطاع أتم فائدة ولذا قال ابن عاشر سوق هذه المسألة في حيز الاستثناء يوهم تفريعها على التعدي بزيادة المسافة أو الحمل وليس كذلك فلو قال المصنف وإن حبسها الخ كان أخصر وأوضح ا ه بن قوله فله كراء الزائد أو قيمتها ظاهره أنه مخير بين الأمرين وهو كذلك ونحوه في المدونة قوله فليس له إلا كراء الزائد أي مع الكراء الأول قوله ولك فسخ عضوض أي ولك البقاء بالكراء المعقود عليه إذ خيرتك تنفي ضررك والمراد أنه اطلع على كونه عضوضا بعد العقد لا عنده قوله أي يعض من قرب منه أي اطلع على أنه حصل منه ذلك في مرات متعددة في ساعات قوله فليس المراد المبالغة في العض أي أن تكراره في الساعة الواحدة ليس لازما وإلا فوقوع ذلك فلتة